هي مورد الرواية (١) ، فإنّ تلفها غالبا لسقوطها عن المنفعة المطلوبة منها بحسب شأنها (٢).
ثمّ إنّ (٣) الظاهر من بعض (٤) العبائر المتقدمة ـ بل المحكي عن الأكثر (٥) ـ أنّ الثمن في هذا البيع (٦) للبطن الموجود. إلّا أنّ ظاهر كلام جماعة (٧)
______________________________________________________
بمعنى سقوطها عن الفائدة رأسا ، كما تقدم في الصورة الثانية والثالثة.
(١) ولا بد من أن يراد بتلف الضيعة قلة عوائدها لا الخراب بالمرّة ، لأنّ موردية الضيعة للسؤال توجب نصوصية جواز البيع فيها.
(٢) يعني : وليس تلفها بسقوطها عن المنفعة رأسا.
(٣) غرضه من هذه العبارة إلى آخر البحث تحقيق جهة اخرى مما يتعلق بالمكاتبة ، وهي تعيين حكم الثمن من حيث اختصاصه بالموجودين حال البيع ، أو شركة الجميع فيه ، وتوجيه كلام المحقق الثاني قدسسره ومن تبعه بوجهين كما سيأتي.
(٤) كقول الشيخ المفيد قدسسره : «فلهم حينئذ بيعه والانتفاع بثمنه».
(٥) لم أقف على من حكاه عن الأكثر ـ بقول مطلق بعد ملاحظة مفتاح الكرامة والمقابس (١) والجواهر وبعض آخر. ولعلّ مراد الحاكي أن الاختصاص رأي أكثر القدماء ، وهو لا يخلو من وجه ، فإنّ السيدين ادّعيا الإجماع على ذلك ، ونقله السيد العاملي عن المفيد وأبي يعلي ، والشيخ في النهاية والمبسوط ، والقاضي في المهذّب (٢).
(٦) أي : بيع الوقف لدفع الخلف بين الموقوف عليهم ، في قبال بيعه لأجل الخراب الفعلي كما تقدم في الصورة الاولى ، فلقائل أن يقول بوجوب التبديل هناك دون ما نحن فيه.
(٧) وهم العلّامة ـ في التذكرة والمختلف ـ وأكثر من تأخّر عنه كالفاضل
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٦.
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٥٤ ، وج ٩ ، ص ٨٨.