وأمّا (١) الوقف المنقطع ، وهو : ما إذا وقف على من ينقرض ـ بناء على
______________________________________________________
(١) معطوف على قوله : «أمّا الأوّل» وكان المناسب التعبير هنا ب «وأما الثاني» ثم إنّ «الوقف المنقطع» يطلق تارة على ما إذا جعل المال على من ينقرض ـ سواء أكان شخصا معيّنا كزيد. أم جمعا معينين كأولاده ـ والسكوت عمّا يصنع به بعد الانقراض.
وأخرى على الوقف المقترن بمدّة كعشرين سنة مثلا ـ إن لم يرد به الحبس ـ وهو مورد تسالمهم على البطلان.
قال السيد العاملي في شرح قول العلّامة قدسسرهما : «أو قرنه بمدّة لم يقع» ما لفظه : «كما في الغنية والسرائر والشرائع ، وكذا الإستبصار ، وهو معنى إجماع الخلاف والغنية والسرائر وغيرها ، إذ هو تفريع على اشتراط الدوام» (١). وفي الجواهر : «فلو وقفه وقرنه بمدة بطل قطعا مع فرض إرادته وقفا» (٢).
وبالجملة : فالمقصود بالمنقطع الآخر هو المعنى الأوّل أي الوقف على من ينقرض غالبا. والمعروف في حكمه الصحة ، على خلاف بينهم في مآل الوقف بعد انقراض الموقوف عليه ، كما سنشير إليه. ولم يعرف القول بالبطلان إلّا من بعض
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٩ ، ص ١٦.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٨ ، ص ٥١.