صحته كما هو المعروف (١) ـ
______________________________________________________
الأصحاب على ما حكاه شيخ الطائفة عنه ، حيث قال قدسسره : «فإذا علّقه بما ينقرض ، مثل أن يقول : وقفت هذا على أولادي وأولاد أولادي ، وسكت على ذلك. أو وقف على رجل بعينه ، أو على جماعة بأعيانهم ، وسكت على ذلك ، فهل يصحّ ذلك أم لا؟ من أصحابنا من قال : يصحّ. ومنهم من قال : لا يصحّ ...» (١).
(١) التعبير بالمعروف ـ دون المجمع عليه ـ في قبال القول بالبطلان رأسا كما حكي في المبسوط. قال في الجواهر في شرح عبارة المحقق : «وقيل : يجب إجراؤه حتى ينقرض المسمّون ، وهو أشبه» ما لفظه : «بمعنى أنه يصحّ وقفا ، كما هو صريح جماعة ، بل في جامع المقاصد نسبته إلى الشيخين والمختلف والتذكرة وأكثر الأصحاب. بل قد عرفت احتمال كونه مذهب الجميع بناء على احتمال إرادة المساواة في الحكم من التصريح بكونه حبسا» (٢) (*).
__________________
(*) غرضه قدسسره أن جمعا كثيرا من القائلين بصحة الوقف على من ينقرض عبّروا بكونه حبسا كما نقله السيد العاملي عن صريح جماعة وظاهر آخرين كابني حمزة وسعيد والمحقق والعلّامة وفخر المحققين والشهيدين وابن فهد والفاضل المقداد والمحقق الثاني وغيرهم. ومن يظهر منه كونه وقفا هو الشيخ المفيد وابن إدريس ومحتمل كلام بعض آخر. وعليه لا يكون القول بصحة الوقف المنقطع ـ بعنوانه لا بعنوان الحبس ـ معروفا ، بل ولا مشهورا.
ولعلّه لهذا اقتصر صاحب الرياض قدسسره على نقل قولين في الوقف على من ينقرض غالبا ، أحدهما البطلان ، والآخر صحته حبسا لا وقفا ، وأن القول بصحته وقفا نادر جدّا غير معروف أصلا (٣).
__________________
(١) المبسوط ، ج ٣ ، ص ٢٩٢.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٨ ، ص ٥٤.
(٣) رياض المسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠٦.