وعلى الثاني (١) ، فإمّا أن يملكوه ملكا مستقرّا (٢) بحيث ينتقل منهم إلى ورثتهم عند انقراضهم ، وإمّا (٣) أن يقال بعوده إلى ملك الواقف ، وإمّا (٤) أن يقال بصيرورته في سبيل الله.
فعلى الأوّل (٥) : لا يجوز للموقوف عليهم البيع ، لعدم الملك.
______________________________________________________
والفارق بينهما أنّ خروج المال عن الملك في المؤبد دائمي ، وفي الموقّت ما دامي أي ما دامت حياة الموقوف عليه ، وهو منوط بقابلية الملك للتحديد ، وعدم اعتبار إرساله.
(١) وهو انتقال المال إلى ملك الموقوف عليه إلى أن ينقرض ، وفيه أقوال ثلاثة ، تقدّمت آنفا.
(٢) لا مؤقّتا ، فالمراد بالاستقرار هنا عدم عوده إلى الواقف ، وعدم صرفه في وجوه البرّ. فصيرورته ملكا مستقرا هو كونه كسائر أموال الموقوف عليه التي تنتقل إلى ورثته بعد انقراضه ، كما إذا وقف دارا على ثلاثة بطون من أولاده ، فينتقل ـ بعد انقراض البطن الثالث ـ إلى ورثتهم ، لا إلى خصوص البطن الرابع.
(٣) هذا هو الاحتمال الثاني بناء على تملك الموقوف له مدّة الوقف ، فيكون تملكه مؤقتا لا دائما ، فيعود إلى الواقف أو ورثته.
(٤) هذا ثالث الاحتمالات ، وقد نسب إلى السيد أبي المكارم والعلّامة في المختلف.
(٥) لا يخفى أن الغرض الأصلي من التعرض للوقف المنقطع هنا ـ أي في موانع كون الملك طلقا من الوقف والرهن ونحو هما ـ هو بيان حكم بيعه جوازا ومنعا بالنظر إلى الاحتمالات الأربع المتقدمة.
فبناء على الاحتمال الأوّل ـ أعني به بقاء المال على ملك الواقف ، وكون ثمرة هذا الوقف تملك الموقوف عليه للمنفعة ، كما أن فائدة السكنى مجرد تسليطه عليها ـ إمّا أن يكون البائع هو الموقوف عليه ، وإما الواقف.