من (١) حيث لزوم الغرر بجهالة وقت استحقاق التسليم التّام على وجه ينتفع به ، ولذا (٢) منع الأصحاب ـ كما في الإيضاح ـ (١) بيع مسكن المطلقة المعتدة بالأقراء ، لجهالة مدّة العدّة مع عدم كثرة التفاوت (٣).
نعم (٤) ، المحكيّ عن جماعة
______________________________________________________
المنفعة للمشتري مجهولا.
والمتحصل من هذين الأمرين : فساد بيع الوقف لو كان المشتري أجنبيا عن الموقوف عليه ، ولم يستحق المنفعة.
هذا تقريب المنع. ولعلّ التعبير عنه بالإشكال ـ دون المنع ـ للشبهة في إطلاق الغرر المنهي عنه في البيع لمثل الجهل بوقت التسليم مع معلومية ذات المبيع ومنفعتها كما سيأتي تفصيله في (ص ٥٨٧). وكذا منع قياس المقام ببيع مسكن المطلقة ، فراجع المقابس والجواهر وغيرهما.
(١) هذا وجه منع البيع ، ولم يذكر المصنف قدسسره وجها للجواز ، فيظهر منه ترجيح المنع.
(٢) أي : ولأجل لزوم الغرر من الجهل بزمان التسليم التام منع الأصحاب من بيع المكان الذي تسكنه المطلقة المعتدة بالأقراء. وأمّا المعتدة بالأشهر فلا مانع من البيع ، للعلم بأمد عدّتها واستثناء تلك المدة ، كصحته لو كان المبيع مستأجرا مدّة مضبوطة كسنة مثلا.
(٣) إذ التفاوت بين أقصر العدد ـ وهو ستة وعشرون يوما ولحظتين ـ وبين أطولها ـ وهو خمسة عشر شهرا ـ يكون معلوما ومضبوطا بالأيام والأشهر. بخلاف وقت انقضاء المنفعة بانقراض الموقوف عليه في المقام ، فيفسد البيع للغرر.
(٤) استدراك على قوله : «إشكال» وغرضه الإشارة إلى القول الثاني ، وهو
__________________
(١) إيضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ٤٠٩ ، وحكاه عن الأصحاب في مفتاح الكرامة عن إيضاح النافع ، فراجع ج ٩ ، ص ١٤٠.