وغيرهم (١) ـ صحة البيع في السّكنى الموقتة بعمر أحدهما (٢) ، بل (٣) ربما يظهر من محكي التنقيح (١) : الإجماع عليه (٤).
ولعلّه (٥) إمّا لمنع الغرر ، وإمّا للنّص ، وهو ما رواه المشايخ الثلاثة ـ في الصحيح (٦) أو الحسن (٧) ـ عن الحسين بن نعيم ، قال : «سألت أبا لحسن عليهالسلام عن رجل جعل داره سكنى لرجل زمان حياته ، ولعقبه من بعده. قال : هي له ولعقبه من بعده ، كما شرط.
______________________________________________________
(١) كأصحاب الكفاية والمفاتيح والرياض على ما حكاه السيد العاملي عنهم قدسسره (٢).
(٢) أي : الساكن أو المسكن.
(٣) إشارة إلى دليل آخر على الصحة ، والوجه في الإضراب ب «بل» واضح ، لأنّ المصرّح بأسمائهم لا يتحقق بهم شهرة فضلا عن الاتفاق ، فدعوى الفاضل السيوري قدسسره ترقّ من فتوى تلك العدة إلى إطباق الكلّ عليه.
(٤) أي : على الصحة ، فالأولى تأنيث الضمير. وإرجاعه إلى «المحكي» لا يخلو عن سماجة.
(٥) أي : ولعلّ الصحة لوجود المقتضي وعدم مانعية الغرر. وجملة «إما ...
وإما» خبر «ولعلّه».
(٦) بطريق الصدوق قدسسره ، لأنه رواه بسنده عن محمد بن أبي عمير عن الحسين بن نعيم ، والإسناد صحيح ، وابن نعيم الصحّاف ثقة.
(٧) بسند الكليني وشيخ الطائفة عنه ، لأنه رواها عن علي بن إبراهيم عن أبيه
__________________
(١) التنقيح الرائع ، ج ٢ ، ص ٣٣٦ ، والحاكي عنه هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٩ ، ص ١٣٩.
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٩ ، ص ١٤٠ ، ولاحظ : كفاية الأحكام ، ص ١٤٣ ؛ مفاتيح الشرائع ، ج ٣ ، ص ٢٢٠ ؛ رياض المسائل ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ـ ١٩٢.