حيث (١) أجاز استقلال مالك العين بالبيع ولو (٢) من دون رضا مالك الانتفاع أو المنفعة.
نعم (٣) لو كان للموقوف عليه
______________________________________________________
الثاني : ما يخطر بالبال من أنّ مرجع الضمير «كون البائع هو الموقوف عليه» فكأنّ المصنف ساق كلامه هكذا : «سواء أراد التنقيح بيع الواقف أو بيع الموقوف عليه ، وإن كان الظاهر أنه أراد بيع الموقوف عليه. ويدل على هذا الظهور كلامه في باب السكنى». وبناء على هذا الاحتمال يكون المصنف موافقا لصاحب المقابس قدسسره في ما استظهره من عبارة التنقيح.
ولعلّ هذا الاحتمال أنسب بما أفاده الفاضل المقداد قدسسره في شرح قول المحقق : «ولو باع المالك الأصل لم تبطل السكنى» من أنّ مفروض الكلام هو بيع المالك لا الساكن ، حيث قال : «بخلاف الأوّل ـ أي كون السكنى مؤقتة بأمد ـ فإن الساكن ملك منفعة العين بالعقد ، ثم المشتري إن كان عالما فلا خيار له ، ووجب عليه الصبر ، وإلّا تخيّر بين الفسخ والصبر ، وهو إجماع ...» (١) فإنّ المفهوم من هذا الكلام أنّ من يتوقف بيعه على الرضا هو الساكن لا المسكن. فليكن الأمر كذلك في الوقف المنقطع.
(١) هذا موضع الاستظهار من كلام التنقيح.
(٢) يستفاد هذا الإطلاق من عدم تقييد جواز بيع المالك بكونه عن رضا الساكن.
(٣) استدراك على قوله : «يظهر وجه التأمل» وغرضه توجيه كلام الفاضل السيوري ، وتقدم توضيحه بقولنا : «نعم يتجه ما أفاده الفاضل المقداد ...» فلاحظ (ص ٢٢٤).
__________________
(١) التنقيح الرائع ، ج ٢ ، ص ٣٣٦.