وتمام الكلام في هذا المسائل (١) في باب السكنى والحبس إن شاء الله تعالى.
وعلى الثاني (٢) : فلا يجوز البيع للواقف ، لعدم الملك ، ولا للموقوف عليه لاعتبار الواقف بقاءه في يدهم إلى انقراضهم (٣).
______________________________________________________
بالإسقاط ، لعدم كون سقوطه بالإسقاط لازما مساويا للحق ، فيمكن أن يكون حقّا غير قابل للإسقاط كحق الولاية والحضانة. وإن أبيت إلّا عن ملازمة الحق للسقوط بالإسقاط فلا مانع من تسميته بالحكم.
وعلى كل حال فلم يثبت سقوطه بالإسقاط لو لم يثبت عدم سقوطه به. والشك فيه مجرى استصحاب بقائه ، فلاحظ وتأمل.
(١) مثل : كون أثر السكنى ملك المنفعة ، أو ملك الانتفاع ، أو التسليط على الانتفاع كما في العارية. و : أن المجعول لو كان حقّ الانتفاع فهل هو من الحقوق القابلة للإسقاط أم لا؟
و : هل يجوز للمالك المسكن الاستقلال بالبيع ، أم يلزم الاستيذان من الساكن؟
هذا تمام الكلام في حكم بيع الوقف المنقطع بناء على القول ببقائه على ملك الواقف.
(٢) معطوف على قوله في (ص ٢٠٩) : «فعلى الأوّل» والمراد بالثاني هو انتقال المال ـ بالملك المستقر ـ إلى الموقوف عليهم.
وحاصل ما أفاده : عدم جواز بيعه ، لا للواقف ، لانتفاء المقتضي ، وهو الملك ، ومن المعلوم أنه لا بيع إلّا في ملك. ولا للموقوف عليه ، فإنّ الوقف وإن كان ملكا له لكنه ليس طلقا ، وذلك للزوم مراعاة ما أنشأه الواقف كون العين مملوكة للموقوف عليهم إلى زمان الانقراض ، ثم انتقالها إلى ورثتهم بالإرث ، وصيرورتها ملكا طلقا لهم. ولا ريب في منافاة البيع لهذا المنشأ.
(٣) يعني : فلا يكون ملكا طلقا للموقوف عليهم حتى يجوز بيعه.
هذا بناء على بعض كلمات المصنف في الوقف المؤبّد من كون منع البيع من