وعلى الثالث (١) : فلا يجوز البيع للموقوف عليه وإن أجاز الواقف ،
______________________________________________________
اعتبارات الواقف الممضاة شرعا.
وأمّا بناء على ما تكرّر منه من عدم دخل منع البيع في حقيقة الوقف ، بل هو أمر اعتبره الشارع تعبدا ، فقد يشكل ما أفاده هنا من لزوم رعاية مجعول الواقف.
(١) معطوف أيضا على قوله : «فعلى الأوّل» والمراد بالثالث تملك الموقوف عليه موقّتا ببقائه ، وانتقال الوقف بعد الانقراض إلى الواقف.
ومحصّل ما أفاده قدسسره : أنه لا يجوز البيع أصلا. أما عدم جوازه للموقوف عليه فلأنه وإن كان مالكا فعلا ، إلا أن الواقف اشترط بقاء العين في يده لانتفاعه بها ورجوعها إليه بعد الانقراض.
ولا فرق في منع البيع بين إجازة الواقف له ، وعدمه. أما مع عدم الإجازة فواضح. وأمّا معها فلعدم العبرة بها من جهة منافاة الإجازة لما اعتبره في إنشاء الوقف وأمضاه الشارع من كونه أجنبيا عن الموقوفة مدّة حياة الموقوف عليه.
وأما عدم جوازه للواقف فلعدم الملك فعلا ، سواء أجاز المالك الفعلي وهو الموقوف عليه أم لا. أما مع عدم الإجازة فواضح ، وأمّا مع الإجازة فلعدم سلطنته على بيع المال ، فلا يكون أهلا للإجازة ، وإن كان مالكا بالفعل ، ضرورة كون الملكية الحاصلة بالوقف غير قابلة للانتقال إلى غير الموقوف عليه حتى يتمشى منه إنفاد بيع الواقف.
نعم ، بناء على الالتزام بصحة البيع في مسألة «من باع شيئا ثم ملكه» ـ المتقدمة في بيع الفضول ـ يمكن القول بصحة بيع الواقف هنا ، فإنّه وإن لم يكن مالكا للموقوفة حال حياة الموقوف عليه ، فيكون فضوليا ، إلّا أنه يوصف بالصحة واللزوم بعد انقراض الموقوف عليه ، وانتقال المال إليه ، لفرض عدم اشتراط البيع الفضولي بوجود مجيز حال العقد على مال الغير ، وكفاية وجوده حال الإجازة.