لمنافاته (١) لاعتبار الواقف في الوقف بقاء العين. كما لا يجوز (٢) للواقف غير المالك فعلا وإن أجاز الموقوف عليه ، إلّا (٣) إذا جوّزنا بيع ملك الغير مع عدم اعتبار مجيز له في الحال ، بناء على أنّ الموقوف عليه الذي هو المالك فعلا ليس له الإجازة ، لعدم تسلّطه على النقل (٤) ، فإذا انقرض الموقوف عليه وملكه الواقف لزم البيع (٥) (*).
ثمّ إنّه (٦)
______________________________________________________
(١) يعني : أن بيع الموقوف عليه ينافي ما اعتبره الواقف من بقاء العين.
(٢) أي : لا يجوز البيع ، وتقدم وجهه بقولنا : «وأما عدم جوازه للواقف فلعدم ... الخ».
(٣) هذا استثناء من عدم جواز البيع للواقف ، وتقدم بقولنا : «نعم بناء على الالتزام بصحة البيع في مسألة ... الخ».
(٤) أي : لعدم تسلط الموقوف عليه على إجازة البيع والتصرفات الناقلة ، بمقتضى إنشاء الواقف.
(٥) كما يلزم البيع في سائر موارد «من باع ثم ملك» بناء على القول بالصحة كما إذا باع زيد مال عمرو ثم تملكه منه بالشراء أو بالإرث ، فراجع (١).
(٦) توضيحه : أنه نسب إلى القاضي ابن البراج قدسسره فتويان :
__________________
(*) قد يقال : بعدم الجواز هنا وإن جوّزنا بيع ملك الغير مع عدم مجيز له حال العقد ، لعموم أدلة المنع عن بيع الوقف. هذا.
لكنه غير ظاهر ، لأنّ أدلة المنع لا تخرج الوقف عن صلاحيته للبيع كالخمر والخنزير ، بل تدل على مانعية الوقف ، ولذا يصح البيع بارتفاع هذا المانع.
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٥ ، ص ٢٤٢ وما بعدها.