وهو ملك الموقوف عليهم ، ثم عوده (١) إلى الواقف. إلّا أن الكلام في ثبوت هذا القول (٢) بين من اختلف في مالك الموقوف في الوقف المنقطع ، ويتّضح ذلك (٣) بمراجعة المسألة في كتاب الوقف (٤).
وعلى الرابع (٥):
______________________________________________________
ولأجل هذا الاحتمال ناسب التعرض لكلامه وللإيراد عليه في هذا القسم الثالث.
(١) التعبير بالعود إلى الواقف هو منشأ الإيراد ودفعه. أما كونه منشأ الإيراد فلأنّ صاحب المقابس استفاد منه عود منافعها إلى ورثة الواقف ، ومعناه عدم انتقال نفس العين ، وإنّما خرجت منافعها بالوقف عن ملكه ، فيكون كالحبس. وهذا قول الأكثر كما في المسالك. والتعبير بالعود والرجوع حينئذ مسامحة كما نبّه عليها المحقق الثاني قدسسره (١) واستحسنها السيد العاملي قدسسره (٢).
وأما كونه منشئا للدفع فلأنّ المصنف احتمل إرادة رجوع العين ومنافعها معا إلى الواقف بعد انقراض الموقوف عليهم لينطبق على القسم الثالث ، كما تقدم الإشارة إلى الأقوال في (ص ٢٠٥ ـ ٢٠٦).
(٢) أي : القول بتملّك الموقوف عليه للعين في الوقف المنقطع ، والظاهر ثبوت هذا القول ، وإن لم تكن المسألة صافية من الإشكال.
(٣) أي : ثبوت القول بمالكية الموقوف عليه يتّضح بالمراجعة إلى كتاب الوقف.
(٤) مثل ما في المسالك والجواهر في شرح «فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف» فراجع (٣).
(٥) معطوف أيضا على «فعلى الأوّل» والمراد بالوجه الرابع هو تملك الموقوف عليه ، وصرفه في سبل الخير بعد الانقراض. لا عوده إلى الواقف ولا دخوله في ملك
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ٩ ، ص ٢٠.
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٩ ، ص ٢١.
(٣) مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ٣٥٦ ؛ جواهر الكلام ، ج ٢٨ ، ص ٥٤ ـ ٥٩.