مسألة
ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا : صيرورة المملوكة أمّ ولد لسيّدها (١) ،
______________________________________________________
بيع أمّ الولد
(١) يعني : أن الجارية التي صارت أمّ ولد لسيّدها لا تكون ملكا طلقا له حتى يصح نقلها إلى الغير ، لكونها متشبثة بالحرية ، إذا تحقق الاستيلاد بشرائطه المعتبرة ، قال المحقق قدسسره : «أمّ الولد مملوكة ، لا تتحرر بموت المولى ، بل من نصيب ولدها. لكن لا يجوز للمولى بيعها ، ما دام ولدها حيّا ، إلّا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على المولى ، ولا وجه لأدائه إلّا منها» (١).
ثمّ إنّ المصنف قدسسره ـ بعد ما أشار إلى كون منع بيع أمّ الولد من المسلّمات في الجملة ـ تعرّض في هذه المسألة لمباحث :
الأوّل : اختصاص المنع بالبيع ، أو عمومه لسائر العقود ، سواء أكانت ناقلة للملك مع عدم تعقبها بالتحرر ، أم معرّضة للنقل إلى الغير كالرهن.
الثاني : اشتراط منع بيعها بحياة الولد بعد وفاة السيد. ولو مات الولد وكان له ولد فهل يمنع من بيعها ، أم يختص المنع ببقاء نفس الولد الصّلبي؟
الثالث : هل تصير الأمة أمّ ولد ولو بعلوقها بالنطفة؟ أو بمطلق الحمل؟ و
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ١٣٩.