فإنّ ذلك (١) يوجب منع المالك عن بيعها ، بلا خلاف بين المسلمين ، على الظاهر المحكيّ عن مجمع الفائدة (٢).
وفي بعض الأخبار دلالة على كونه (٣) من المنكرات في صدر الإسلام ،
______________________________________________________
يعتبر انفصال الولد بالوضع؟
الرابع : إناطة صدق «أمّ الولد» بكون الحمل في زمان تملك المولى لها ، فلا عبرة بالحمل منه قبل ذلك.
الخامس : أن منع بيعها قاعدة كلية مستفادة من النصوص والإجماع ، فالعمومات المقتضية لصحة نقلها مخصّصة. وجواز بيعها في كل موضع منوط بدليل عليه.
السادس : مواضع الاستثناء من عموم منع البيع.
وسيأتي التعرض للجميع بتبع المتن.
(١) أي : فإنّ صيرورة الأمة أمّ ولد لسيّدها يوجب منع سيدها عن بيعها ، فلا تكون ملكا طلقا.
(٢) قال المحقق الأردبيلي قدسسره فيه : «وعدم جواز بيعها ما دام ولدها حيّا ـ مع إيفاء ثمنها أو القدرة عليه ـ مما لا خلاف فيه بين المسلمين» (١) فدعوى عدم الخلاف قطعية بنظر المحقق الأردبيلي لا مظنونة ، إذ لم يقل «لا خلاف فيه بين المسلمين ظاهرا» كما لا ريب في حكاية عدم الخلاف عنه في مفتاح الكرامة.
وعليه فتقييد المصنف بقوله : «على الظاهر» مبني على اعتقاده. ولعلّه لأجل ما حكي عن الصدوق وابن ميثم شارح النهج من أنّ أمّ الولد كسائر التركة تنتقل إلى الورثة.
(٣) أي : كون بيع أمّ الولد من المنكرات.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٨ ، ص ١٦٩ ؛ والحاكي عنه وعن الغنية والحدائق هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٦٢.