كلّ تصرف ناقل للملك غير المستعقب بالعتق (١) أو مستلزم (٢) للنقل كالرّهن ، كما يظهر (٣) من تضاعيف كلماتهم في جملة من الموارد :
منها (٤) : جعل أمّ الولد ملكا غير طلق ،
______________________________________________________
(١) يعني : أنّ الممنوع منه هو العقد الناقل للأمة إلى ملك الغير مع عدم ترتب عتقها عليه ، كما إذا باعها من أجنبي ، أو صالحه عليها ، أو أقرضها منه ، أو وقفها عليه ، إذ لو صحّ هذا النقل بقيت على رقيّتها ولم تتحرّر.
وأمّا إذا كان النقل إلى الغير مستلزما لتحرّرها فلا مانع منه ، كما إذا وهبها لولدها ، أو صالحه عليها ، فإنّ امتناع تملك العمودين يوجب عتقها بمجرد القبول.
وكذا لو نقلها إلى أجنبي بشرط العتق ، إمّا بنحو شرط الفعل ، وإمّا بنحو شرط النتيجة على القول بصحته في مثل التحرير. فالعقد الناقل في هذه الموارد صحيح ، ولا يندرج في الدليل المانع عن بيع أمّ الولد ، بناء على عمومه لجميع نواقل الأعيان.
(٢) معطوف على «ناقل» فإنّ الرهن قد ينتهي إلى نقل الوثيقة ، كما إذا لم يؤدّ المديون دينه ، وقد لا يفضي إلى النقل ، بل ينفك الرهن ويبقى على ملك الراهن ، كما إذا وفى دينه. ونظير الرهن ما إذا ضمن مولاها دينا ، واشترط كون الأمة مال الضمان.
(٣) يعني : يظهر أنّ حكم كل تصرف ناقل أو مستلزم للنقل يكون حكم البيع في المنع.
(٤) يعني : من جملة الموارد التي يظهر منها عدم جواز التصرف الناقل أو المستلزم للنقل ـ في أمّ الولد ـ وإن لم يكن بيعا هو عدّ الفقهاء «أمّ الولد» ملكا غير طلق كالوقف والرهن ، اللذين لا يستقلّ المالك بالتصرف فيهما.
وتوضيحه : أنّ ملاحظة معنى «الطّلق» ومانعية الاستيلاد عنه توجب الجزم بإرادة المنع عن جميع التصرفات الناقلة ، وذلك لأنّ «الطلق» عبارة عن تمامية الملك