وبالجملة (١) : فلا يبقى للمتأمّل شكّ في ثبوت حكم البيع لغيره من النواقل. ومع ذلك كلّه (٢) ، فقد جزم بعض سادة مشايخنا بجواز غير البيع من
______________________________________________________
والمهم عدم الاقتصار على «البيع» لاقتضاء مناسبة الحكم والموضوع تعميم المنع والجواز لمطلق الناقل.
(١) هذا ملخص ما أفاده من قوله : «وفي حكم البيع كل تصرف ناقل للملك ...» إلى هنا ، وتوطئه للرد على صاحب المناهل.
(٢) أي : ومع عدم بقاء شكّ للمتأمّل فقد جزم السيّد المجاهد بجواز نقل أمّ الولد بغير البيع ، قال قدسسره : «هل يلحق بالبيع الصلح ، فلا يصح للمولى نقل أمّ الولد ـ مع وجود ولدها ـ منه إلى غيره بطريق الصلح ، أو لا يلحق ، بل لا يجوز النقل بطريق الصلح في جميع الصور؟ ظاهر الدروس الأوّل. والتحقيق أن يقال : إن كان الصلح فرعا على البيع فلا إشكال في الإلحاق. وإن كان عقدا مستقلا غير فرع ـ كما هو المختار ـ فلا يلحق. وأنّ المعتمد جواز نقلها بكل ناقل عدا البيع ، للعمومات الدالة على لزوم الوفاء بالعقود ، وبالشروط ، وعلى تسلّط المالك على ملكه ، خرج منها خصوص البيع بالدليل. ولا دليل على خروج غيره ، فيبقى مندرجا تحتها. ويؤيّد ذلك عدم التنبيه على المنع من غير البيع في الروايات ومعظم الفتاوى» (١).
ومحصّله : جواز تمليك أمّ الولد للغير بما عدا البيع ، لوجود المقتضي ، وفقد المانع. أمّا المقتضي فامور :
أحدها : عموم الأدلة الإمضائية كالأمر بالوفاء بكل عقد إلّا ما خرج ، ويشك في خروج الصلح على أمّ الولد وهبتها عنه ، وأصالة العموم تنفي التقييد بغيرها.
ثانيها : عموم أدلة الشروط ، وظاهره صدق الشرط ـ بنظر السيد المجاهد قدسسره ـ على الالتزام الابتدائي كالهبة والصلح.
__________________
(١) المناهل ، ص ٣٢٠ ، التنبيه السادس.