حكي أوّلها عن الإيضاح ، وثالثها عن المهذّب البارع ونهاية المرام. وعن القواعد (١) والدروس وغيرهما : التردّد (١).
بقي الكلام (٢)
______________________________________________________
(١) قال فيه : «ولو كان ولد ولدها حيّا احتمل إلحاقه بالولد إن كان وارثا ، ومطلقا ، والعدم».
هذا تمام الكلام في المبحث الثاني ، ولم يختر المصنف قدسسره شيئا من الأقوال ، فهو من المتوقفين.
المبحث الثالث : اعتبار انفصال الولد ، وعدمه
(٢) غرضه قدسسره تعيين موضوع الأحكام المختصة بعنوان «أمّ الولد».
وتوضيحه : أنّ المفهوم من «أمّ الولد» لغة وعرفا كل ذات ولد حرّة كانت أم أمة ، كما أنّ المراد بالولد هو المنفصل عن امّه. إلّا أنّ المقصود ب «أمّ الولد» في هذه المسألة هي المملوكة التي حملت من سيّدها ، سواء وضعت جنينها أم لم تضعه.
والشاهد على هذا التعميم صحيحة ابن مارد الآتية في (ص ٢٦٥) حيث انيط جواز بيع المملوكة وعتقها بعدم كونها ذات حمل من السيّد. وكذلك ما ورد في بعض النصوص من إطلاق «أمّ الولد» على الجارية التي أسقطت بعد ثلاثة أشهر (٢) من الحمل ، مع عدم صدق «الولد» على مثله ، لعدم تمام خلقته.
ولا ريب في مغايرة هذا المعنى لما يفهم من لفظ «أمّ الولد» عرفا ، وذلك لأنّ صدق «الولد» منوط بخروج الجنين ، فإنّ تولّده ـ الموجب لصدق الولد عليه ـ هو خروجه عن بطن امّه ، فما لم يخرج لا يصدق عليه الولد ، بل يصدق عليه الحمل.
__________________
(١) تقدمت المصادر آنفا في ص ٢٥٨.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ١٠٤ ، الباب ٣ من أبواب الاستيلاد ، حديث : ١.