على ثبوت الحكم (١) بمجرّد الحمل (٢) نظر ، لأنّ (٣) زمان الحكم بعد (٤) تحقق السعي والعجز عقيب الحمل ، والغالب (٥) ولوج الرّوح حينئذ (*).
ثم الحمل (٦) يصدق بالمضغة اتّفاقا ، على ما صرّح به (٧) في الرياض (١) ،
______________________________________________________
والحاصل : أنّ قرينة وجوب السعي ـ ثم العجز ـ تمنع عن كون الحمل في مورد السؤال نطفة أو مضغة أو علقة ، وبهذه القرينة تفترق رواية السكوني عن رواية ابن مارد المجرّدة عن القرينة المعيّنة للحمل.
(١) أي : حكم أمّ الولد ، وهو منع بيعها.
(٢) أي : سواء تمّ أم لم يتمّ.
(٣) هذا وجه النظر ، وقد تقدم آنفا. والمراد بالحكم هو عدّ هذه المكاتبة من أمّهات الأولاد.
(٤) خبر قوله : «لأن زمان» أي : يكون زمان حكمه عليهالسلام بكونها أمّ ولد متأخرا عن السعي والعجز المتأخرين عن الحمل.
(٥) يعني : والحال أنّ الغالب بحسب العادة ولوج الروح حين تأخر زمان الحكم بكونها أمّ ولد عن زمان السعي والعجز.
(٦) غرضه التعرض لمراتب الحمل ، وأنّه يصدق على جميعها أو على بعضها. وبدأ ببيان حكم المضغة ، فلو أسقطتها كانت أمّ ولد ، وذلك للإجماع المتضافر نقله ، ولصحيحة ابن الحجاج.
(٧) أي : بالاتفاق ، قال قدسسره في ما به يتحقق الاستيلاد : «بعلوق أمته منه ... بما
__________________
(*) لا تكفي الغلبة في اعتبار ولوج الروح ، لإمكان تحقق العجز قبل ولوج الروح فيه ، كما إذا عجزت عن تأخير النجم في وقته ، فإنّ العجز يتحقق حينئذ في وقت لم تلجه الروح.
__________________
(١) رياض المسائل ، ج ١٣ ، ص ١٠٩.