نعم (١) قوّى التحرير موافقته فيما تقدّم عن الشيخ في مسألة الجسد الذي ليس فيه تخطيط. ونسب القول المذكور (٢) إلى الجامع (١) أيضا.
واعلم (٣) أنّ ثمرة تحقق الموضوع ـ فيما إذا ألقت المملوكة ما في بطنها ـ
______________________________________________________
(١) هذا أيضا استدراك على عدم موافقة العلّامة للشيخ قدسسرهما ، وغرضه توافقهما في صدق وضع الحمل لو ألقت جسدا خاليا من التخطيط ، وهو الذي تعرض له المصنف قدسسره في إلقاء المضغة ، فراجع (ص ٢٦٧). ومنشأ الموافقة هو قول العلّامة : «أو يلقي دما منجمدا [متجسدا] ليس فيه تخطيط ظاهر ولا باطن».
(٢) أي : القول بتحقق الاستيلاد بمجرد استقرار النطفة في الرحم ، وقد عرفت أنّ الناسب صاحبا كشف اللثام والمقابس.
(٣) غرضه التنبيه على ما يترتب على إسقاط الحمل من الثمرة شرعا ، مع أنّهم اعتبروا في كون الأمة أمّ ولد بقاء الولد حيّا بعد وفات سيّدها ، فلو مات الولد في حياته لم تتحرر امّه ، وكذا لا عبرة بإسقاط الجنين سواء ولجه الروح أم لا ، فلا جدوى حينئذ في ما تقدم من البحث عن صدق الحمل على المضغة وما قبلها.
وجه عدم الإجداء كون الموضوع «أمّ الولد» وهو غير صادق حسب الفرض لو أسقطته تامّ الخلقة ، فكيف بها لو كانت نطفة أو علقة.
فأفاد المصنف قدسسره : أنّ الأمة التي ألقت ما في بطنها وإن بقيت مملوكة يجوز بيعها ، ولكن تظهر ثمرة كونها «أمّ ولد» في ما لو باعها المولى ـ قبل إلقاء النطفة أو العلقة أو المضغة ـ بزعم عدم كونها حاملا وعدم صيرورتها أمّ ولد بعد ، فأسقطت وتبيّن وقوع البيع مدة الحمل ، إذ يحكم ببطلانه ، لكون المبيع حال العقد ملكا غير طلق لا يجوز التصرف الناقل فيه.
__________________
(١) الجامع الشرائع ، ص ٤٧١.