صحّ البيع (*) قبل العلوق.
ثمّ (١) إن المصرّح به
______________________________________________________
السيد ولم تحمل منه مدّة ، ثم باعها ، وحملت بعده صح البيع ، لعدم صيرورة المملوكة بعد أمّ ولد ، ولازمه صحة البيع وإن ألقته بعد ذلك ، سواء أكان الملقى ولدا تامّا أم ناقصا.
(١) هذا إشارة إلى فرع آخر من فروع المبحث الثالث ، وهو أنّه هل يشترط في ترتب أحكام الاستيلاد كون منشأ الحمل هو الوطء ، أم يكفي لحوق الولد بالمولى شرعا وإن كان العلوق بالمساحقة ، إما بأن يساحق الزوج أمته ، فينزل على ذلك العضو من دون تحقق الدخول ، أو باستدخال قطنة من منيّه ، ونحوهما ، فحملت منه ، فإنّه يوجب لحوق الولد به ، وإن لم يصدق عليها كونها مدخولا بها. نظير ما ذكروه في عدة غير المدخول بها ، كما لو حملت بمساحقة زوجها المجبوب. قال المحقق قدسسره : «أمّا لو كان مقطوع الذكر سليم الأنثيين ، قيل : يجب العدة ، لإمكان الحمل بالمساحقة. وفيه تردد ، لأنّ العدة تترتب على الوطء. نعم لو ظهر حمل اعتدّت منه بوضعه ، لإمكان الإنزال» (١).
وإمّا بأن تساحق زوجة السيد أو مملوكته ـ المدخول بهما ـ أمة المولى ، فحملت ، فإنّ الفعل وإن كان محرّما ، لكن لا يمنع من كون الأمة فراشا ، فيلحق الولد بالمولى.
__________________
(*) هذا ينافي ما أفاده بقوله : «لا أن البيع الواقع قبل تحقق العلقة صحيح إلى أن تصير النطفة علقة».
والظاهر أنّ ما ذكره المصنف قدسسره في هذه الأسطر لا يخلو من النظر والتهافت ، فتأمّل فيها.
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ٣٤.