نعم (١) ، يشترط في العلوق بالوطء (٢) أن يكون على وجه يلحق الولد بالواطئ وإن كان محرّما (٣) ، كما إذا كانت في حيض ، أو ممنوعة الوطء لعارض آخر (٤). أمّا الأمة المزوّجة فوطؤها زنا (٥) لا يوجب لحوق الولد.
ثم إنّ المشهور (٦) اعتبار الحمل في زمان الملك ، فلو ملكها بعد الحمل
______________________________________________________
(١) بعد أن نفى اشتراط اللحوق بخصوص المباشرة ، وكفاية الحمل بسبب آخر ، نبّه على اعتبار شرط فيه ، وهو كونه على وجه يلحق الولد ـ شرعا ـ بالمولى ، بأن تكون الأمة فراشا له ، ولا يمنع حرمة المباشرة ـ لعارض ـ عن لحوق الولد بالمولى ، كما إذا باشرها حائضا أو في نهار شهر رمضان أو في حالتي الإحرام والاعتكاف.
نعم لو زوّج أمته حرم وطؤها ، لعدم ملك البضع ، فلو باشرها وحملت لم يلحق به الولد ـ وإن كان مالكا لرقبتها ـ لنفي الولد عنه شرعا ، وثبوت الحدّ عليه.
(٢) ذكر «الوطء» من باب المثال ، لما تقدم من أنّ المناط هو لحوق الولد بالمولى سواء أكان بالوطء أم بالمساحقة أم بغيرهما.
(٣) أي : عارضا ، وإلّا فملك اليمين يقتضي حلية المباشرة أصالة.
(٤) كالرّهن المانع من تصرف المالك في العين.
(٥) لعدم كونه مالكا لوطئها مع كون البضع ملكا بالعقد للزوج.
المبحث الرابع : اعتبار كون الحمل في زمان الملك
(٦) غرضه تحقيق موضوع حكم الشارع بمنع البيع ـ أي : أمّ الولد ـ من جهة اخرى ، وهي اعتبار حدوث الحمل في ملك السيد ، فلا عبرة بتملكها بعده ، أم كفاية حملها منه لو تزوّجها ثم اشتراها.
وتوضيحه : أنّ الأمة قد تلد مملوكا ، كما إذا زوّجها مولاها من حرّ مع اشتراط رقيّة الولد ـ بناء على صحة هذا الشرط ـ ثم اشتراها. وقد تلد من حرّ ، كما إذا زوّجها مولاها منه ، فحملت ، ثم اشتراها الزوج من السيد. وقد تلد من