صريح رواية محمد بن مارد المتقدمة (١).
ثمّ (١) إنّ المنع عن البيع [عن بيع أمّ الولد]
______________________________________________________
ابن مارد تحدّد الموضوع ، لقوله عليهالسلام ـ في الأمة التي تزوجها الرجل وولدت له ، ثم تملكها ولم تحمل منه بعده ـ : «هي أمته» فلا يعبأ بصدق «أمّ الولد» عليها عرفا ولغة بعد صراحة الرواية في التقييد.
هذا تمام الكلام في المبحث الرابع.
المبحث الخامس : عموم منع نقل «أمّ الولد»
(١) هذا شروع في بيان حكم بيع أمّ الولد بعد الفراغ عما يتحقق به الموضوع. وهل أنّ الأصل فيه المنع إلّا ما ثبت جوازه؟ أم أنّ الأصل هو المنع عن البيع عدا ما خرج ، ليكون هو المرجع في موارد الشك في جواز البيع ومنعه.
فأفاد قدسسره : أنّ المستفاد من النصوص والإجماع ـ مؤيّدا بفهم الأصحاب ـ هو عموم منع التصرف الناقل لها عن ملك سيّدها إلى غيره ، ولا يخرج منه إلّا بدليل ، كالاضطرار إلى بيعها لوفاء ثمنها لو اشتراها السيد نسيئة ، ولم يكن له ما يؤدّيه به ، ونحوه من مواضع الاستثناء الآتية بالتفصيل إن شاء الله تعالى.
وبناء على استفادة القاعدة الكلّية يتعيّن الحكم بمنع البيع فيما لم يحرز جوازه ، خلافا لمن أنكر هذا العموم ، وتمسّك بآية حلّ البيع وقاعدة السلطنة على صحة بيع أمّ الولد في غير ما نهض الدليل على المنع ، كما سيأتي عن المحقق الأردبيلي والسيد المجاهد وصاحب المقابس قدسسرهم.
أمّا النصوص التي يستفاد منها عموم المنع ، فمنها : رواية السكوني المتقدمة في (ص ٢٤١) الدالة على كون بيع أمّ الولد الرضاعية من المنكرات ، فتدل بالأولوية على المنع في أمّ الولد الصلبي. ولو كان المنع عن بيعها ثابتا في بعض الموارد لم يتجه إنكاره
__________________
(١) تقدمت في ص ٢٦٥.