وأمّا المواضع (١) القابلة للاستثناء ـ وإن [وقد] وقع التكلّم في استثنائها
______________________________________________________
إلّا أن يقال : إنّ قوله عليهالسلام : «وحدّها حد الأمة» يأبى عن هذا الحمل ، لكونه كالنص في كون أمّ الولد كغيرها من الإماء من دون تفاوت بينهما. فلا بد حينئذ من معاملة التعارض ، وتقديم ما دلّ على المنع عن بيع أمّ الولد لأرجحيته ، فلاحظ.
المبحث السادس : المواضع القابلة للاستثناء من عموم المنع
(١) هذا شروع في ذكر موارد يمكن تخصيص عموم منع البيع فيها ، واختلفوا في ضبطها وعدّها ، فاقتصر الشهيد قدسسره في اللمعة على ثمانية مواضع ، وتنظّر في التاسع (١). وفي جامع المقاصد جواز بيعها في أربعة عشر موضعا (٢) ، وأضاف الشهيد الثاني قدسسره إلى ما في متن اللمعة ، فبلغ المجموع عشرين موضعا ، ثم قال : «وفي كثير من هذه المواضع نظر» (٣). وأنهاها صاحب المقابس قدسسره إلى ثمانية وثلاثين موضعا على ما فيها من الوفاق والخلاف (٤).
وأفاد المصنف قدسسره : أنّ الاستثناء ينشأ من وجود ما يصلح كونه أولى بالرعاية من حقّ الاستيلاد ، وجواز بيعها لا بدّ أن يكون لانطباق أحد عناوين أربعة :
أوّلها : تعلق حق الغير بها ، كما إذا مات مولاها مديونا بثمنها ، ولم يخلّف شيئا لأدائه ، فحقّ البائع أولى بالرعاية من حق أمّ الولد.
ثانيها : تعلق حقّها بتعجيل العتق ، كما إذا مات أحد أقارب أمّ الولد ، وليس له وارث سواها ، فتشترى من مولاها لتعتق ، ولو بقي شيء من التركة كان إرثا لها.
ثالثها : تعلّق حقّ سابق على الاستيلاد ، كما إذا رهنها المولى في دين ، ثم
__________________
(١) اللمعة ، ص ٩٤.
(٢) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٩٨ ـ ٩٩.
(٣) الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ـ ٢٦١.
(٤) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٧٠ ـ ٩٤.