لأجل وجود ما يصلح أن يكون أولى بالملاحظة من الحقّ ـ فهي (١) صور ، يجمعها :
تعلّق حقّ للغير بها ، أو تعلّق حقّها بتعجيل العتق ، أو تعلّق حقّ سابق على الاستيلاد ، أو عدم تحقق الحكمة المانعة عن النقل.
فمن موارد القسم الأوّل : ما إذا كان على مولاها دين ، ولم يكن ما يؤدّي هذا الدّين (٢). والكلام في هذا المورد قد يقع فيما إذا كان الدّين ثمن رقبتها ، وقد يقع فيما إذا كان غير ثمنها.
وعلى الأوّل (٣) ، يقع الكلام تارة بعد موت المولى ، واخرى في حال حياته.
أمّا بعد الموت (٤) ، فالمشهور الجواز ، بل عن الروضة :
______________________________________________________
استولدها ، وتعذر الوفاء ، فيجوز بيعها ، لتقدم حق الارتهان على حق الاستيلاد.
رابعها : عدم تحقق الحكمة المانعة عن نقلها إلى الغير ، كما إذا ارتدّ ولدها قبل وفاة السيد ، فإنّ الحكمة من عدم بيعها ـ وهي الانعتاق من نصيب الولد ـ منتفية ، فيجوز بيعها.
(١) جواب الشرط في «وأمّا».
القسم الأوّل : تعلق حق الغير بامّ الولد
١ ـ أن يكون على مولاها دين
(٢) هذا هي المورد الأوّل ، وهو يتضمن صورتين ممّا ذكره في المقابس ، والجهة الجامعة بين الصورتين هو بيعها في الدين ، ففصّل المصنف قدسسره بين كون الدين ثمن رقبتها ، وبين كونه مالا آخر في ذمة السيّد ، فهنا مقامان. وعلى الأوّل فتارة يبحث عن جواز بيعها بعد وفاة السيد ، واخرى في حياته.
(٣) هذا شروع في المقام الأوّل ، وهو حكم بيع أمّ الولد مقدمة لأداء ثمنها إلى البائع.
(٤) أي : جواز بيعها إن كان ثمنها دينا على السيد ولم يؤدّه في حياته.