أنّه موضع وفاق (١).
وعن جماعة (٢) «أنّه لا خلاف فيه». ولا ينافي ذلك (٣) مخالفة السيد في أصل المسألة ، لأنّهم (٤) يريدون نفي الخلاف بين القائلين بالاستثناء في بيع أمّ الولد ،
______________________________________________________
واستدلّ عليه ـ بعد الإجماع المتضافر نقله ـ بإطلاق قاعدة السلطنة ، وبصحيح عمر بن يزيد ، وإن ناقش في الاستناد إلى حديث السلطنة ، كما سيأتي.
(١) قال الشهيد الثاني قدسسره : «أما مع الموت فموضع وفاق» (١).
(٢) الحاكي عن جماعة عدم الخلاف هو السيد العاملي (٢) ، وكذا في المسالك ومجمع الفائدة (٣) ، بل في جامع المقاصد : دعوى الإجماع عليه ، فراجع (٤).
(٣) أي : ولا ينافي عدم الخلاف ـ الذي ادّعاه جماعة ـ مخالفة السيد المرتضى ومنعه بيعها مطلقا ، سواء في دين ثمنها أو في دين آخر ممّا في ذمة مولاها.
وجه عدم التنافي : أنّ مقصود مدّعي الإجماع إمّا نفي الخلاف بين القائلين بالاستثناء ، لا عدم الخلاف بين جميع الفقهاء حتى تقدح مخالفة السيد في تحقق صغرى الإجماع من جهة إنكاره بيع أمّ الولد مطلقا. وإمّا نفي الخلاف بين الفقهاء المجوّزين لبيعها في ثمن رقبتها ، لإتفاقهم على الجواز بعد وفاة السيد ، وإن اختلفوا فيه حال حياته.
وبكلّ من الوجهين تتجه دعوى الإجماع على الجواز مع عدم معارضته بمخالفة السيد قدسسره له.
(٤) تعليل لقوله : «لا ينافي» وجه عدم المنافاة الالتزام بأحد الأمرين كما مرّ آنفا.
__________________
(١) الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٦١.
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ولاحظ : نهاية المرام ، ج ٢ ، ص ٣١٥ ؛ كفاية الأحكام ، ص ٢٢٥ ؛ رياض المسائل ، ج ١٣ ، ص ١١١.
(٣) مسالك الأفهام ، ج ٨ ، ص ٤٦ ؛ مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٨ ، ص ١٧٠.
(٤) جامع المقاصد ، ج ١٣ ، ص ١٤٠.