المنع في خصوص هذا المال (١). بل (٢) لما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن عمر بن يزيد ، قال : «قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام (٣) : أسألك عن مسألة ، فقال : سل. قلت : لم باع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أمّهات الأولاد؟ قال : في فكاك
______________________________________________________
(١) أي : أمّ الولد ، والمراد من الانقلاب هو تخصيص العموم وتقييد الإطلاق.
(٢) معطوف على «لا لما قيل» فكأنه قال : «لا إشكال في الجواز ، لما رواه المشايخ ... الخ».
(٣) هذا موافق لما في التهذيب والفقيه ، وفي الكافي : «قلت لأبي عبد الله أو لأبي إبراهيم» من تردد الراوي في أن المسؤول هو الإمام الصادق أو الكاظم عليهماالسلام.
ثم إن هذه الصحيحة تضمّنت أسئلة ثلاثة ، والمقصود من ذكرها الاستدلال بجوابه عليهالسلام عن السؤال الثاني من جواز بيع أمّ الولد في ثمنها بعد وفاة السيّد.
ولا بأس بتوضيح ما ورد فيها ، إذ الظاهر حصول شبهة لعمر بن يزيد نشأت ممّا وصل إليه من أنّ أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين باع أمّهات الأولاد ، وظاهره تكرّر بيعهن ، ولعلّ منشأ الشبهة حكم المخالفين بأنّ أمّ الولد حرّة ، وإنكارهم بيعها ، فاستجاز عمر بن يزيد من الإمام عن أن يسأل ويستعلم ، فأجازه عليهالسلام. فسأل عن وجه فعل أمير المؤمنين عليهالسلام ، فأجابه الإمام عليهالسلام بأنّ البيع كان في فكاك رقابهن.
وكأنّ السائل لم يقنع بهذا الجواب ، لعدم كون البيع في فكاك رقابهن بيّنا ، فسأل مرة اخرى «فكيف ذلك؟» فأجابه عليهالسلام بما حاصله : أنه يجوز بيعها إذا اجتمعت امور ثلاثة :
الأوّل : أن يكون ثمن الجارية دينا في ذمة مولاها ، ولم يؤدّه إلى بائعها. وهذا مفاد قوله عليهالسلام : «ولم يؤدّ ثمنها».
الثاني : موت المولى حال كونه مديونا لثمنها ، وهذا مدلول قوله عليهالسلام : «ولم يدع من المال ما يؤدّي عنه» لظهور «لم يدع» في موت المولى ، وإلّا لعبّر بمثل «ولم يكن له من المال ...».