ثمّ ذكر : (١) أنّه قد يقال بالبطلان
______________________________________________________
(١) يعني : ذكر ذلك البعض ، وهو صاحب الجواهر قدسسره ، وهذا بيان المورد الثاني الذي التزم قدسسره فيه بصحة وقف العنوان ، وبطلانه ـ أي انتهاء أمده ـ بمجرّد زواله وإن لم يكن من الوقف المنقطع المصطلح.
والفرق بينه وبين سابقه هو : أن الزائل ـ في السابق ـ الفصل المقوّم للوقف بما هو وقف أعني تسبيل المنفعة المأخوذ في ماهية الوقف مهما كانت الموقوفة. والزائل في هذا المورد هو موضوع الوقف ، من جهة انعدام الوصف والعنوان المجعول وقفا.
وكيف كان فينبغي الإشارة إلى ما أفاده صاحب الجواهر قدسسره في باب الوقف من أنحاء أخذ عنوان في الإنشاء ، ثمّ توضيح العبارة المنقولة منه في المتن ، فنقول : إنّه إذا وقف دارا أو بستانا على أولاده :
فتارة : يكون المقصود موضوعية العنوان المأخوذ في صيغة الوقف بنحو تمام الموضوع ، كقوله : «هذه الدار وقف عليهم ما دامت دارا» فينتهي وقفها بانهدامها وتغيير الصورة الدارية سواء أمكن الانتفاع بها أم امتنع. وهذا وقف منقطع الآخر ، لأنّ المجعول للموقوف عليهم هو الملكية المحدودة ببقاء العنوان. وفرقه مع الوقف المنقطع ـ المقابل للمؤبّد ـ هو أن الانقطاع هنا بانقضاء الموقوف ، وفي المنقطع المتعارف بانقضاء الموقوف عليهم.
__________________
لكن ظهر بما ذكرناه في التوضيح إمكان مغايرة مناط الإشكال الأوّل للآخرين ، بجعله ناظرا إلى مقام الثبوت ، وجعلهما ناظرين إلى مقام الإثبات.
وفي الرابع : أنّه لم يتعرض صاحب الجواهر هنا لبطلان الوقف بطروء المسوّغ حتى يقال : إنّ تجويز البيع ينافي لزوم الوقف لا حقيقته ، فإنّ كلامه متمحض في انتهاء الوقف بسلب المنفعة. ولو فرض إرادة جواز البيع من البطلان كان إشكال المصنف عليه مبنائيّا ، وقد سبق البحث فيه.