عن بعض المحققين (١) ، لأنّ المستفاد من النصوص (٢) والفتاوى : أنّ استيلاد الأمة يحدث لها حقّا مانعا عن نقلها ، إلّا إذا كان هناك حقّ أولى (٣) منه بالمراعاة.
وربما توهّم (٤) معارضة هذه القاعدة بوجوب أداء الدين ، فيبقى قاعدة
______________________________________________________
(١) وهو صاحب المقابس قدسسره. فعموم المنع ثابت ، وهو يقتضي عدم جواز بيع أمّ الولد في ثمن رقبتها مع حياة المولى وإن كان خلاف المشهور ، إذ المنسوب إليهم جوازه.
(٢) تقدّم في (ص ٢٥٥) نقل النص الذي استفيد منه تشبث أمّ الولد بالحرية ، وكذلك جملة من الكلمات. كما تقدم في (ص ٢٥١) دعوى صاحب الحدائق قدسسره إلحاق الأصحاب النقل بغير البيع بالبيع ، لاشتراك علّة المنع في جميع النواقل ، وهو التشبث بالحرية.
ولعلّ كلام المصنف هنا لا يخلو من منافاة لقوله هناك وفي (ص ٢٥٤) من عدم وجدان نصّ عليه. فلاحظ.
(٣) مثل كون ثمنها دينا في ذمة مولاها المعسر ، فإنّه أولى بالمراعاة من حقها بالاستيلاد.
(٤) هذا انتصار للمشهور القائلين بجواز بيعها في ثمن رقبتها مع حياة المولى ، وحاصله : وقوع التعارض بين قاعدة المنع عن البيع وبين وجوب أداء الدين فيتساقطان ، ويرجع إلى قاعدة السلطنة المقتضية لجواز البيع ، وإلى استصحاب جواز بيعها في ثمن رقبتها قبل الاستيلاد.
وهذه المعارضة أوردها صاحب المقابس في منع ما حكي عن ابن حمزة قدسسره من اختصاص جواز بيعها في ثمنها بموت السيّد ، فردّه المحقق الشوشتري قدسسره بالتمسك بالاستصحاب ، وبوجوب أداء الدين ، قال قدسسره : «يمكن الرّد عليه باستصحاب الحكم الثابت في حياة المولى ... وبما دلّ على تقديم الدّين على الإرث ...» (١).
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٧١.