«السلطنة» وأصالة (١) بقاء جواز بيعها في ثمن رقبتها قبل الاستيلاد. ولا يعارضها (٢) أصالة بقاء المنع حال الاستيلاد قبل العجز عن ثمنها ، لأنّ (٣) بيعها قبل العجز ليس بيعا في الدّين ، كما لا يخفى.
ويندفع (٤) أصل المعارضة بأنّ أدلة وجوب أداء الدين مقيّدة بالقدرة
______________________________________________________
(١) معطوف على «قاعدة» أي : فتبقى أصالة الجواز ... الخ.
(٢) أي : لا يعارض أصالة بقاء الجواز أصالة بقاء المنع. توضيحه : أن استصحاب جواز البيع قبل الاستيلاد معارض باستصحاب المنع حال الاستيلاد قبل العجز عن ثمنها وإعسار المولى عنه. فلا يصلح الاستصحاب لإثبات الجواز ، فلا يثبت مذهب المشهور وهو جواز البيع.
وهذه المعارضة تظهر من السيد المجاهد قدسسره القائل بجواز بيعها في حياة السيد ، حيث قال في جملة كلامه : «لا يقال : يعارضها ـ أي عمومات الصحة ـ أصالة بقاء عدم جواز بيعها. لأنّا نقول ... بل أصالة بقاء جواز البيع يقتضي الحكم به حينئذ ، فيتحقق التعارض بين الاستصحابين» فراجع (١).
(٣) هذا تعليل لعدم معارضة الأصلين ، توضيحه : أنّ الاستصحاب منوط ببقاء موضوعه ، وهو مفقود في استصحاب المنع ، لأنّ موضوعه عدم كون البيع في ثمن رقبتها.
وإن شئت فقل : إنّ الموضوع في جواز البيع هو إعسار المولى ، وفي المنع عن البيع هو إيساره ، فهما نظير السفر والحضر. وليس اليسر والعسر في المقام نظير تبدل حالات الموضوع ، بل نظير السفر والخصر والفقر والغنى بالنسبة إلى الأحكام.
(٤) هذا دفع ما تقدم من المعارضة بين منع بيع أمّ الولد في حياة السيد وبين وجوب أداء الدين. والتعبير ب «أصل المعارضة» لأجل عدم الموضوع للمعارضة
__________________
(١) المناهل ، ص ٣١٩.