مضافا إلى : اعتضادها (١) بالشهرة المحققة. والمسألة محلّ إشكال.
ثمّ على المشهور من الجواز (٢) ، فهل يعتبر فيه عدم ما يفي بالدّين ولو من
______________________________________________________
ونتيجة ذلك كون حمل الأمة مقتضيا لعدم جواز البيع. فهذا الحكم اقتضائي ، وجواز بيعها في رواية ابن يزيد فعليّ. وهذا جمع عرفي مطّرد في كل حكم ثبت بالعنوان الأوّلي ، وحكم ثبت بالعنوان الثانوي ، فإنّهم يحملون الأوّلي على الاقتضائي ، والثاني على الفعلي.
(١) أي : اعتضاد رواية ابن يزيد بالشهرة الفتوائية ، وهذا هو الوجه الثالث ، وهي قرينة خارجية للترجيح ، كما أنّ الوجهين السابقين مرجّحان داخليّان.
وقد تحصّل من كلمات المصنف في المراحل الأربع أنّ قول المشهور ـ من جواز بيعها في ثمن رقبتها حال حياة المولى ـ هو مقتضى القاعدة. ولكنه قدسسره استشكل في حكم المسألة ، ولعلّه لما تقدم من اختصاص رواية ابن يزيد بحال موت السيد ، بقرينة «تباع» فيكون المرجع عموم المنع.
(٢) تعرّض المصنف ـ بناء على القول بالجواز ـ لفروع المسألة كما في المقابس وغيره أيضا.
الأوّل : أنّه لا ريب في عدم جواز بيع أمّ الولد في ثمن رقبتها إن كان للمولى مال بقدره ممّا عدا مستثنيات الدين ، لصدق اليسار عليه ، فتبقى أمّ الولد على حالها حتى تتحرّر بعد موت السيد من نصيب ولدها.
كما لا ريب في جواز بيعها ـ إن كان ثمنها دينا على السيد ـ ولم يكن له مال أصلا حتى من المستثنيات ليوفي دينه.
إنّما الكلام فيما لو انحصر ماله ـ الوافي بأداء الدين ـ في المستثنيات من الدار والمركوب والخادم ونحوها ، فهل يجوز بيعها في ثمن رقبتها وبقاء مستثنيات الدين في ملكه ، فينتفي تحرّرها بعد موت السيد ، أم لا يجوز بيعها ، فيصرف شيء من المستثنيات في تفريغ ذمة المولى من ثمنها؟ فيه قولان ، المنسوب إلى الأكثر الثاني ،