في هذه الصورة (١) في النصّ والفتوى مسوق لبيان ارتفاع المانع عن بيعها من جهة الاستيلاد (٢) ، فتكون ملكا طلقا كسائر الأملاك التي يؤخذ المالك ببيعها من دون بيع المستثنيات (٣).
فحاصل السؤال في رواية عمر بن يزيد : أنّه هل تباع أمّ الولد في الدين على حدّ سائر الأموال التي تباع فيه (٤)؟
وحاصل الجواب : تقرير ذلك (٥) في خصوص ثمن الرقبة ، فيكون ثمن الرقبة بالنسبة إلى أمّ الولد كسائر الديون بالنسبة إلى سائر الأموال.
ومما ذكر (٦) يظهر : أنّه لو كان نفس أمّ الولد ممّا يحتاج إليها المولى للخدمة ،
______________________________________________________
(١) أي : صورة كون الثمن دينا في ذمة السيّد ، فيجوز بيعها حال حياته.
(٢) أي : أنّ الاستيلاد لا يمنع من البيع في هذه الصورة.
(٣) فكما أنّ بيع سائر الأموال في الدين مشروط بعدم كونها من مستثنيات الدين ، وإلّا لا يلزم المديون ببيعها ، فكذا يكفي في بيع أمّ الولد عدم وجود غير مستثنيات الدين فلا تباع المستثنيات لا في ثمن رقبة أمّ الولد ولا في سائر الديون.
(٤) أي : في الدين.
(٥) أي : تقرير جواز البيع في خصوص ثمن الرّقبة ، لا في سائر ديون سيّدها.
هذا كلّه في أصل جواز بيع أمّ الولد مع وجود مستثنيات الدين ، وسيأتي ما فرّعه على الجواز من أمرين.
(٦) من جواز بيعها إن لم يكن عند المولى شيء غير مستثنيات الدّين ، وهذا
__________________
ومما ذكرنا يظهر ضعف دعوى «حكومة ما دلّ على استثنائها ، وعدم وجوب صرفها في الدين على قوله : ولم يدع من المال ما يؤدى عنه» فلاحظ وتأمّل.
وعلى ما ذكرنا من عدم استثناء المستثنيات هنا يسقط ما فرّعه على خروج المستثنيات من عدم بيع نفس أمّ الولد إذا احتاج إليها للخدمة ، ومن عدم بيع الكفن.