لأنّ (١) الكفن لا يؤدّي عنه الدين.
ثم (٢) إنّه لا فرق بين كون ثمنها بنفسه دينا للبائع (٣) ، أو استدان الثمن (٤)
______________________________________________________
(١) تعليل لصدق : أن الميّت لم يخلّف مالا يؤدّى به عنه دينه.
هذا تمام الكلام في أوّل ما فرّعه المصنف قدسسره على جواز بيع أمّ الولد في حياة السيد مقدمّة لأداء الدّين ، وما ترتّب عليه من فرعين. وسيأتي الكلام في الفرع الثاني.
(٢) هذا فرع ثان من فروع جواز بيعها في حياة السيد ، وتوضيحه : أنّ كون ثمن أمّ الولد على عهدة السيد يتصور على أنحاء :
الأوّل : أن يشتري الأمة بثمن كلّيّ في ذمته ـ كمائة دينار ـ ولم يؤدّ منه شيئا إلى البائع ، ولم يكن له مال غيرها ليوفي به الدين ، ثم صارت عنده أمّ ولد. وهذا المورد هو القدر المتيقن من جواز بيعها في ثمنها.
الثاني : أن يقترض السيد بقدر ما عيّن من ثمن الجارية ، فيشتريها ، ولم يكن له مال يفي بدينه.
الثالث : أن يشتري الجارية بثمن في ذمّته ـ كالنحو الأوّل ـ إلّا أنه استدان من شخص آخر مقدار الثمن ، ودفعه إلى البائع ، مع فرض عدم تملّك مال يؤدّي به الدين.
وهل يختصّ جواز بيعها في ثمن رقبتها بالنحو الأوّل؟ لكون الثمن للبائع في ذمة السيّد ، بخلاف الأخيرين ، فإن الدّين ليس في ثمنها وإن كان لأجل ثمنها.
أو يفصّل بين النحو الثاني والثالث ، بجواز بيعها في الثاني دون الثالث؟ جزم المصنف قدسسره بعدم جواز بيعها في الأخير ، ونقل تأمّل صاحب المقابس قدسسره في الثاني.
(٣) هذا هو النحو الأوّل ، المعهود من إطلاق «كون الثمن في الذمة».
(٤) هذا هو النحو الثاني ، ولعلّ وجه إلحاقه بالأوّل كون الدين بشخصه ثمنا للجارية ، فلو بيعت في أداء هذا الدين فقد بيعت في ثمنها.