نعم (١) لو أمكن الوفاء ببيع بعضها اقتصر عليه ، كما عن غاية المراد التصريح به (٢).
ولو كان (٣) الثمن مؤجّلا لم يجز للمولى بيعها قبل حلول الأجل وإن كان
______________________________________________________
(١) هذا فرع خامس ، وهو كالاستدراك على الفرعين السابقين ، ومحصله : أنّ جواز بيعها في ثمنها يدور مدار أداء الدين ، فلو بقي نصف ثمنها في عهدة السيد ، وارتفعت قيمتها إلى ضعف ثمنها لم يجز بيع أزيد من ربعها. ولو بقي تمام الثمن في ذمته اقتصر على بيع نصفها ، وهكذا. والوجه في الاقتصار عدم صدق «بيعها في ثمن رقبتها» على بيع بعضها الآخر ، فلا يجوز ، لكون الاضطرار إلى بيع البعض لا الكل ، فهو نظير الإكراه على البعض الذي لا يدعو إلى فعل الجميع.
قال في المقابس : «ولو بيع بعضها وادّي بقيمته جميع الثمن لم يجز بيع الباقي ، لعدم كون هذا البيع في أداء الثمن ، فيكون باطلا» (١).
(٢) أي : بالاقتصار على بيع بعض أمّ الولد. قال قدسسره فيه : «واعلم أنّه ـ أي أن العلّامة قدسسره ـ شرط في منع البيع القدرة على الثمن أو إيفائه ، وهو لا يصدق إلّا بالقدرة على المجموع ، أو إيفائه المجموع. وحينئذ مفهومه : صحة بيعها إذا قدر على البعض أو أوفى البعض. وهو جيّد إن اريد به بيع ما يقوم بما يفي ، لا بيع الجميع لو فضل عن الباقي في الذّمة» (٢). وحكاه عنه في المقابس (٣).
واقتصر صاحب الجواهر قدسسره على بيان الوجهين من دون ترجيح (٤).
(٣) هذا سادس فروع جواز بيع أمّ الولد في ثمن رقبتها ، وهو في الواقع تقييد الجواز بكون الدّين حالّا ، يطالب المولى به. فلو كان مؤجّلا ، كما لو اشتراها بمائة دينار إلى سنة مثلا ، وحملت منه أو ولدت له قبل مضيّها ، لم يجز بيعها قبل حلول
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٧٥.
(٢) غاية المراد ، ج ٢ ، ص ٥٥.
(٣) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٧٥.
(٤) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٨.