مأيوسا من الأداء عند الأجل (١).
وفي اشتراط (٢) مطالبة البائع ، أو (٣) الاكتفاء باستحقاقه ولو (٤) امتنع عن
______________________________________________________
وأمّا التعارض ، فلعدم خطاب فعلي بوجوب أداء الدين حتى يقدّم على دليل بيع أمّ الولد.
(١) لعدم موضوعية اليأس فعلا مع كون الاستحقاق استقباليا.
(٢) هذا سابع الفروع ، وهو أيضا ـ كما صرّح به ـ ناظر إلى ما يحتمل كونه شرطا لجواز بيعها في الدّين. وتوضيحه : أنّه لو اشتراها بثمن في ذمته واستولدها ، فيحتمل في جواز بيعها وفاء للدين وجوه :
الأوّل : اشتراطه بمطالبة البائع ، وجعله في المقابس مقتضى الاحتياط ، والاقتصار على موضع اليقين في مخالفة الأصل. والظاهر إرادة أصالة منع بيع أمّ الولد.
الثاني : عدم اشتراط جواز بيعها بمطالبة الثمن ، بل يكفي استحقاق البائع للدين ببلوغ الأجل ، حتى مع امتناعه عن تسلّم الثمن. ووجهه اقتضاء إطلاق «جواز بيعها في ثمنها» سواء أكانت هناك مطالبة من البائع أم لم تكن. وحيث إنّ الدين مستحق هنا ببلوغ الأجل ، فلا يقاس هذا الفرع بالفرع المتقدم الذي موضوعه عدم فعلية الاستحقاق.
الثالث : التفصيل بين رضا البائع بتأخير أداء الدين وإسقاط ماله من حقّ الحلول ـ وإن لم يكن هذا الحق من الحقوق القابلة للإسقاط ـ فلا يجوز بيعها حينئذ. وبين عدم مطالبته بالثمن وإن لم يرض بالتأخير ، فيجوز بيعها حينئذ ، لاستحقاقه للثمن بالحلول.
(٣) هذا هو الوجه الثاني ، وهو مقتضى إطلاق رواية ابن يزيد المجوّزة لبيعها في ثمنها.
(٤) وصلية ، فالمناط في الجواز هو استحقاق البائع للثمن ، سواء رضي بتسلّمه من المولى أم أبى ، فيوضع عند الحاكم أو أمين.