التسلّم ، أو الفرق (١) بين رضاه بالتأخير وإسقاطه لحقّ الحلول وإن لم يسقط بذلك (٢) ، وبين عدم المطالبة ، فيجوز في الثاني دون الأوّل (٣) [في الأوّل دون الثاني] وجوه (٤) ، أحوطها الأوّل ، ومقتضى الإطلاق الثاني (٥).
ولو تبرّع (٦) متبرع بالأداء ، فإن سلّم إلى البائع برئت ذمّة المشتري ،
______________________________________________________
(١) هذا هو الوجه الثالث ، أي : التفصيل بين الرضا بالتأخير وعدم المطالبة.
(٢) أي : بالإسقاط ، كعدم سقوط الأجل لو أسقطه المديون ليصير الدّين حالا.
(٣) كذا في بعض النسخ المصححة ، وهو موافق لنصّ عبارة المقابس ، فما في نسختنا من قوله : «فيجوز في الأوّل دون الثاني» لعلّه سهو من النسّاخ.
(٤) مبتدء مؤخّر لقوله : «ففي اشتراط».
(٥) قال في المقابس : «والأوّل مقتضى الاحتياط ، والاقتصار على موضع اليقين في مخالفة الأصل ، مع كون الغالب مطالبة صاحب الحق بحقه. والثاني مقتضى الإطلاق. والثالث طريق الجمع» (١).
والحقّ دوران الجواز مطلقا مدار إطلاق دليل جواز البيع ، فمع إطلاقه يجوز مطلقا ، وبدونه لا بدّ من الاقتصار على المتيقن ، وهو اعتبار مطالبة البائع.
(٦) هذا فرع ثامن من فروع كون ثمن الأمة دينا على المولى ، ومحصّله : أنّه هل يشترط في جواز البيع عدم وجود من يتبرّع بأداء الدّين ، أم لا؟ فصّل المصنف قدسسره ـ كما في المقابس أيضا (٢) ـ بين تسليم الثمن للبائع ، فيسقط الدين حينئذ ويصح بيعها ، لانتفاء الموضوع وهو الدين. وبين تسليمه للمولى إن كان حيّا ، أو للورثة إن كان ميّتا.
وفي وجوب القبول وجهان ، وجه الوجوب : احتمال اختصاص جواز البيع بصورة الاضطرار والعجز عن أداء الدين ولو بالتكسّب ، وأنّ مجرّد عدم ملكية ما يقابل الدّين غير كاف في جواز البيع ، فيجب حينئذ عليهم القبول لئلّا تباع أمّ الولد.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٧٥.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٧٥.