وكذا (١) لو ارضي البائع باستسعائها في الأداء.
ولو (٢) دار الأمر بين بيعها
______________________________________________________
بصورة الاضطرار والعجز عن أداء الدين ولو بالتكسّب ، وعدم كفاية مجرد عدم تملك ما يقابل الدّين في جواز البيع ، فيجب حينئذ القبول لئلّا تباع أمّ الولد.
ولكن يمكن أن يقال : إنّ الإطلاق يدفع هذا الاحتمال ، فلا يجب عليهم القبول. كما يمكن الالتزام بعدم وجوب القبول ، لكونه منة لا يلزم تحمّلها ، لما في قبول الهبة لكلّ أحد ومن كلّ أحد مهانة ونقص يوجب الحرج المنفي شرعا.
(١) يعني : ففي جواز البيع نظر ، وهذا فرع تاسع ، وهو ملحق حكما بالفرع الثامن. ومحصله : أنّه لو أرضى السيد أو الورثة ـ أو ثالث ـ البائع بأن تسعى أمّ الولد وتكتسب لتوفي ثمنها ، فهل يجوز للسيد أو الورثة بيعها ، من جهة صدق عدم وجود مال فعلا يؤدّى به الدين؟ أم يجب الاستسعاء ما دام البائع راضيا بتأخر تسلم الثمن. ولعلّ وجهه انصراف دليل جواز البيع عن هذه الصورة التي لا مطالبة لذي الحق فعلا وإن جازت له.
(٢) هذا فرع عاشر ، ومحصله : أنّه لو دار الأمر في بيعها في ثمن رقبتها بين أن يشتريها أبوها أو أخوها أو ابن أخيها أو غيرهم ممّن تنعتق أمّ الولد عليه قهرا ، وبين أجنبي ، فتبقى رقّا إلى أن تتحرر من نصيب ولدها من الإرث ، ففي تقديم الأوّل ، أو التخيير بينه وبين الأجنبي ، وجهان.
وجه الوجوب ـ كما في المقابس ـ أمران : أحدهما : تغليب جانب الحرية ، وحصول الانعتاق الذي هو الغرض الموجب لمنع بيعها.
ثانيهما : الجمع بين الحقين أي حق البائع المستحقّ للثمن. وحق أمّ الولد للتحرّر.
ووجه عدم الوجوب إطلاق الرواية المجوّز لبيعها إن لم يجد ما يؤدّي به الثمن.
ويجري الوجهان لو كان المشتري أجنبيا ، ودار الأمر بين بيعها منه بشرط أن يعتقها ، وبين بيعها منه مجرّدا عن الشرط.