ممّن ينعتق (١) عليه ، أو (٢) بشرط العتق ، وبيعها (٣) من غيره (٤) ، ففي وجوب تقديم الأوّل وجهان (٥).
ولو (٦) أدّى الولد ثمن نصيبه
______________________________________________________
(١) كذا ، والصواب «تنعتق».
(٢) أي : من لا تنعتق أمّ الولد عليه قهرا من الأصناف الأحد عشر ، فالمراد كون المشتري أجنبيّا دائرا بين شخصين ، أحدهما يشتريها بشرط أن يعتقها ، والثاني يأبي الشرط المزبور.
(٣) معطوف على «بيعها» أي : وبين بيعها.
(٤) أي : غير من ينعتق عليه وغير من يرضى شرط العتق ، فتبقى أمّ الولد عنده رقّا.
(٥) لكن احتمل في المقابس تفاصيل في المسألة ، قال قدسسره : «ففي وجوب البيع عليه ـ أي على من ينعتق أو من يقبل شرط الإعتاق ـ دون غيره به ، وممّن لم يكن كذلك ، أو التخيير بينهما ، أو التفصيل بين ما إذا اشتراه بما يشتريه به غيره ، وما إذا كان بأقلّ منه ، فيتعيّن في الأوّل دون الثاني. أو ـ أي يفصّل ـ بين ما إذا كان البائع المولى أو الورثة ، أو بينهم أيضا بين ما انحصر الوارث في الولد ، وما إذا شاركه غيره ممّن لا ينعتق عليه. أو بين حصصهم في هذه الصورة ، فيجب على الولد أن يبيع على من ينعتق عليه إن أمكن ، ولا يجب على غيره ، إشكال» (١).
(٦) هذا فرع حادي عشر ، وهو مفروض في موت السيّد وبقاء ثمن أمّ الولد في ذمته ، وانتقال أمواله إلى ورثته ، ولكن لم يف نصيب ولدها بالدين ، كما إذا كان ثمنها مائة دينار ، ونصيب الولد من التركة خمسين دينارا ، فأدّاها إلى البائع أو من يقوم مقامه ، وبقي نصف ثمنها دينا ، فينعتق منها نصفها ، ويتوقف تحرّر جميعها على ما ذكروه في باب العتق بالسراية ، وهو : أن الولد إن كان موسرا ـ أي له مال غير
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٧٥.