ولو أدّى (١) ثمن جميعها ، فإن أقبضه البائع فكالمتبرع (٢). وإن كان (٣) بطريق الشراء ، ففي وجوب قبول ذلك (٤) على الورثة نظر (٥) ، من الإطلاق (٦) ،
______________________________________________________
(١) أي : الولد ، وهذا هو الفرع الثاني عشر ، ومفروضه موت المولى وبقاء الثمن في ذمته ، وانتقال التركة إلى الورثة. والمذكور في المتن ـ كالمقابس (١) ـ صورتان ، فتارة يؤدّي ولد الجارية ثمنها إلى البائع تفريغا لما في ذمة أبيه ، فيكون متبرعا بأداء دين أبيه ، ولا ريب في منع بيع امّه حينئذ.
واخرى يمضي إلى سائر الورثة ، ويشتري منهم حصصهم من الامّ ، كما لو كان الورثة عشرة ، فاشترى الولد أنصبة التسعة منهم.
وهل يجب على الورثة بيعها من الولد لتنعتق عليه ، أم يجوز الامتناع ، فتكون كسائر التركة ملكا لهم ، ويجوز لهم بيعها ـ من غير ولدها ـ في ثمن رقبتها؟ فيه وجهان ، مقتضى إطلاق «بيعها في ثمنها» جواز الامتناع ، فتباع من أجنبي مقدمة لوفاء الدين. ومقتضى الجمع بين حق الاستيلاد والدّين وجوب بيعها للولد ، فيؤدّي الورثة ثمنها بالعوض المأخوذ من ولدها.
(٢) حيث تقدم في الفرع التاسع سقوط الدين بالتبرع ، وعدم توقفه على القبول.
(٣) معطوف على «فإن أقبضه» أي : وإن كان أداء الولد ثمن جميع امّه بطريق شرائها من إخوته وسائر الورثة ـ ليوفوا دين المورّث بما يأخذوه من الولد ـ ففي وجوب القبول نظر.
(٤) أي : الشراء من الورثة.
(٥) مبتدء مؤخر لقوله : «ففي وجوب» والجملة بتمامها جواب الشرط ل «وإن كان».
(٦) هذا وجه عدم وجوب القبول على الورثة ، والمراد به عدم تقييد «بيع الأمة في ثمنها» ببيعها من ولدها ، فلا مانع من كون المشتري لها أجنبيّا.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، ص ٧٥.