ومن الجمع (١) بين حقّي الاستيلاد والدّين.
ولو امتنع (٢) المولى من أداء الثمن من غير عذر ، فلجواز بيع البائع لها
______________________________________________________
(١) هذا وجه وجوب القبول ، وتقدم بيانه آنفا.
(٢) هذا هو الفرع الثالث عشر ، وهو مبني على إلحاق الامتناع عن أداء الدين بعدم الأداء حتى يجوز بيعها لوفاء ثمنها. وحاصله : أنّه لو امتنع مولى الجارية من أداء ثمنها إلى البائع مع كونه موسرا ، وانحصر طريق استيفاء حقّه في المقاصة ، بأن يأخذ الجارية من مولاها وبيعها من آخر مقاصة ، فهل يجوز له ذلك إمّا مستقلا وإمّا بالاستئذان من الحاكم ، أو لا يجوز ذلك؟ استدل صاحب المقابس لكلّ من الجواز والمنع ، ثم رجّح المنع.
أمّا وجه الجواز فامور :
الأوّل : تنزيل يسار المولى ـ مع الامتناع عن أداء الثمن ـ منزلة إعساره ، فكما لا يمنع الغريم من استرداد عين ماله مع إعسار المديون ، فكذا يجوز للبائع هنا.
الثاني : إطلاق بعض النصوص ، كرواية عمر بن يزيد الثانية المجوّزة للبيع في ثمن الرقبة ، بدعوى شمول إطلاقها لصورة وجود المال ، إلّا إذا كان المولى موسرا غير ممتنع عن أداء الثمن ، فيجوز البيع فيما عداه. ومنه المقام ، وهو امتناع المديون من الأداء من مال آخر.
الثالث : أنّ حق البائع مقدّم عند التزاحم ـ مع حق الاستيلاد ـ من جهة سبقه زمانا ، لأنّ بناء المعاوضة على التقابض من الطرفين ، والمفروض عدم قبض الثمن.
وأمّا وجه المنع فامور ثلاثة أيضا ، وهي المنقولة في المتن عن المقابس :
الأوّل : أنّ الشارع اعتبر لأمّ الولد حقّا يمنع من بيعها ، ومن المعلوم عدم سقوط هذا الحق بامتناع المولى الموسر عن أداء ثمنها ، و (لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) ، فينبغي إلزام المولى بالوفاء ، لا بيع الجارية.
الثاني : ظهور الفتاوى في منع بيعها في هذه الحالة.
الثالث : أنّ أمّ الولد متشبثة بالحرية وإن لم يتحرر منها شيء في حياة مولاها ،