والمراد بثمنها (١) : ما جعل عوضا لها
______________________________________________________
بإطلاق مانعيته عن نقلها إلى الغير بالبيع وشبهه ، وإنّما ينتزع حقّها من النهي عن بيعها. وحينئذ فلو فرض إطلاق بعض النصوص ـ بحيث يقتضي جواز بيعها ـ لم يكن منشأ لانتزاع الحق حتى يقال بأنّ حقّها لا يسقط بامتناع مولاها عن أداء الثمن.
وأمّا في الثاني ، فلأنّ الفتاوى إن بلغت حدّ الإجماع ، فهو الحجة ، وإلّا فلا حجة فيها.
مضافا إلى : أنها غير مسوقة لبيان عدم ترخيص البائع في بيعها ، بل ناظرة إلى حكم المولى ومنعه من نقلها عن ملكه.
وأمّا الثالث : فلأنّه اعتبار محض لا حجة عليه شرعا ، مع أنّ مورد تغليب جانب الحرية هو ما لو تحرّر بعض المملوك ، والمفروض في المقام عدم تحرر شيء منها بعد.
(١) هذا هو الفرع الرابع عشر ، والغرض منه بيان ما يراد ب «الثمن» الذي يجوز بيع أمّ الولد مقدمة لوفائه ، فأفاد قدسسره : أنّ «الثمن» وإن كان ظاهرا في ما يقابل المثمن ، فيختص بعقد البيع ، ولا يشمل ما إذا كان انتقال الجارية إلى المولى بعقد آخر كالصلح المعاوضي ، فلا يجوز بيعها حينئذ لأداء عوض الصلح إلى المصالح ، إلّا أنّ
__________________
فصورة إيساره مع الامتناع داخلة في صور المنع عن بيعها.
مضافا إلى : أنّ أدلة المقاصة لا تشرّع البيع فيما لا يجوز بيعه كأمّ الولد والوقف ، بل موضوعها ما يجوز فيه البيع.
نعم تعليل المقابس بالوجوه الثلاثة لا يخلو من العلّة ، إلّا قوله : «ولظاهر الفتاوى» وإن كان فيه أيضا : أنّه إن لم يكن إجماعا لا يجدي ، لعدم كونه حجة.
كما أنّ قوله في أدلة الجواز : «تنزيلا للإيسار مع الامتناع منزلة الإعسار» غير ظاهر ، لعدم دليل على هذا التنزيل. وعصيان المولى لا يوجب سقوط حقّ الاستيلاد الثابت لأمّ الولد.