في عقد مساومتها (١) وإن كان صلحا.
وفي إلحاق (٢) الشرط المذكور في متن العقد
______________________________________________________
المراد بالثمن ما جعل عوضا في العقد المعاوضي ، إمّا لظهوره عرفا في مطلق العوض ، وإمّا لمناسبة الحكم والموضوع.
قال في المقابس : «والمعتبر في الثمن مقابلته بالأمة في عقد المعاوضة وإن كان صلحا ونحوه على الأشبه ، لمساواة الجميع في المعنى المقتضي للبيع ، ولقوله عليهالسلام : في فكاك رقابهن. فذكر البيع والثمن في بعض النصوص وفي الفتاوى محمول على الغالب» (١).
(١) وهي «المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها» (٢). لكن المراد به هنا المجاذبة بين المتعاوضين سواء أكان العقد بيعا أم غيره.
(٢) هذا هو الفرع الخامس عشر ، ومحصله : أنّه تقدّم جواز بيع أمّ الولد في ثمنها لو كان في ذمة المولى ولم يكن له مال يفي به. وهل يجوز البيع لو أدّى الثمن أو كان له مال يفي به ، ولكن شرط بائع الجارية ـ في العقد ـ على المشتري شيئا يحتاج الوفاء به إلى المال ، وهو معسر لا مال له إلّا أمّ الولد ، كما لو شرط الإنفاق على البائع سنة مثلا ، فعجز عن الوفاء بما التزم به ، بحيث توقف إنفاذه على بيعها ، مقدمة للوفاء بالشرط ، فيكون كجواز بيعها في ثمنها ، أم لا؟
وبعبارة اخرى : هل يكون الشرط كالثمن في جواز بيعها أم لا؟
استشكل المصنف ـ وفاقا لصاحب المقابس قدسسرهما ـ في الإلحاق.
فوجه الإلحاق كون الشرط كالمبيع في أنّ له قسطا من الثمن ، ومعدودا جزءا منه ، فالعجز عن الوفاء به كالعجز عن أداء الثمن ، فيجوز بيعها ، إن لم يكن «بيعها في ثمنها» منصرفا عنه.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٧٦.
(٢) لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣١٠ ؛ مجمع البحرين ، ج ٦ ، ص ٩٤.