بالفسخ استردّت. وإن قلنا (١) بمنعه عنه فينتقل إلى القيمة.
ولو قلنا (٢) بجواز بيعها حينئذ (٣) في أداء القيمة ، أمكن القول بجواز استردادها ، لأنّ (٤) المانع عنه (٥) هو عدم انتقالها ، فإذا لم يكن بدّ من نقلها لأجل القيمة ، لم يمنع (٦) عن ردّها إلى البائع ، كما لو بيعت على البائع في ثمن رقبتها (٧).
______________________________________________________
(١) معطوف على «فإن قلنا» يعني : وإن قلنا بمنع الاستيلاد عن استرداد نفس الجارية ، انتقل حق البائع إلى القيمة.
(٢) هذا تتمة لقوله : «وعلى العدم» لا أنه مقابل له ، وحاصله : أنّه لو فسخ ذو الخيار وقلنا بانتقال حقّه إلى القيمة ، لا العين رعاية لحق الاستيلاد ، ولم يتمكّن المولى من أداء القيمة إلا ببيعها ، أمكن القول بجواز ردّ عينها إلى البائع وعدم تعيّن بيعها ، وذلك لوحدة المناط ، إذ بعد جواز انتقالها عن المولى لا فرق بين نقلها إلى المشتري ، ثم تسليم القيمة إلى البائع ، وبين نقلها ـ ابتداء ـ إلى البائع ذي الخيار.
وامتناع استرداد عينها بالفسخ لا ينافي جواز استردادها وفاء للقيمة التي هي كالثمن. كما أنّ عدم جواز بيعها مقدمة للوفاء بالشرط ـ على ما تقدم في الفرع السابق ـ لا ينافي جواز بيعها في أداء القيمة.
وعليه فالمقام نظير جواز بيعها في ثمن رقبتها من البائع لا من أجنبي حتى يؤدّى ثمنها إلى البائع.
(٣) أي : حين الالتزام بمنع الاستيلاد عن استرداد العين والانتقال إلى القيمة.
(٤) تعليل لإمكان القول بجواز استرداد العين ، وتقدم بيانه آنفا.
(٥) أي : عن استرداد العين.
(٦) أي : لم يمنع الاستيلاد عن ردّ أمّ الولد إلى البائع.
(٧) إذ بعد جواز بيعها في أداء ثمنها لا فرق بين أن يكون مشتريها هو البائع أو أجنبيا.
هذا تمام الكلام في المقام الأوّل المنعقد لبيان حكم بيعها في ثمنها إن كان دينا على المولى.