الظاهر المصرّح به في كلام بعض (١).
وإن كان بيعها بعد موته ، فالمعروف (٢) من مذهب الأصحاب المنع أيضا ، لأصالة (٣) بقاء المنع في حال الحياة ، ولإطلاق روايتي عمر بن يزيد المتقدمتين منطوقا ومفهوما (٤). وبهما (٥) يخصّص ما دلّ بعمومه على الجواز
______________________________________________________
(١) وهو صاحب المقابس كما تقدم كلامه آنفا.
(٢) كما في المقابس أيضا (١). لكنه قدسسره نقل خلاف جماعة ، كما سيأتي في المتن أيضا.
(٣) كما في المقابس أيضا ، والمراد به الاستصحاب ، لا القاعدة الكلية التي استفادها المصنف قدسسره من الإجماع والنصوص ـ كما زعمه بعض ـ وذلك لمنافاة إرادة هذه القاعدة لتعبير المصنف بالبقاء ، ولأنّ شمول القاعدة لحالتي الموت كشمولها لحال الحياة في عرض واحد.
(٤) إطلاق المنطوق في صحيحته ، وإطلاق المفهوم في روايته الثانية.
(٥) أي : وبإطلاق المنطوق والمفهوم في روايتي ابن يزيد يخصّص ما دلّ بعمومه على الجواز ، وتوضيحه : أنّ صاحب المقابس قدسسره ذهب إلى تقديم الدّين على الإرث بالإجماع والآية الشريفة (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ) والنصوص الكثيرة ، وقال : «فإذا انتفى العتق الذي كان هو الغرض من منع المولى والورثة من التصرفات ـ وليس بعد موت المولى أمر يترقب للإعتاق ـ تعيّن جواز البيع ، إذ الواسطة بينهما غير معقولة هنا ، وهذا هو المدّعى».
ثم أيّد مقالته بمقطوعة يونس ، وقال : «فقوله ـ وليس على الميت دين ـ يدلّ على أنّه إذا كان على الميت دين لم يثبت الحكم المذكور ، فيحمل على صورة استغراقه لقيمتها» (٢).
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٧٧.
(٢) المصدر ، ص ٧٨.