للمحكيّ (١) عن المبسوط ، فجوّز البيع حينئذ (٢) مع استغراق الدّين. والجواز ظاهر اللّمعتين (٣) وكنز العرفان والصيمري (١).
______________________________________________________
هذا ما أفاده في بيع المبسوط. ولكنه قدسسره خصّ في كتاب أمّ الولد جواز بيعها بما إذا كان الدّين ثمنها ، لا سائر وجوهه (٢). وصرّح ابن حمزة أيضا بجواز بيعها في مطلق الدين (٣).
(١) قال في المقابس : «وحكى الشهيد في الدروس عن الشيخ في المبسوط : أنّه جوّز البيع حينئذ إذا كان الدين مستغرقا للتركة ... الخ» ، ولكن الموجود في الدروس المطبوع نسبته إلى ابن حمزة لا إلى الشيخ ، فراجع (٤).
(٢) أي : حين كون المولى مديونا في غير ثمنها.
(٣) ففي اللمعة وشرحها : «وسابعها : إذا مات مولاها ، ولم يخلّف سواها ، وعليه دين مستغرق ، وإن لم يكن ثمنا لها ، لأنّها إنّما تعتق بموت مولاها من نصيب ولدها ، ولا نصيب له مع استغراق الدين ، فلا تعتق ، وتصرف في الدّين» (٥). خلافا لما في الدروس والمسالك من اختصاص جواز البيع بكون الدّين ثمنها (٦).
وعليه فمراد المصنف قدسسره بقوله : «والجواز» هو ما اختاره في المبسوط من جواز البيع في الدين المستوعب للتركة. وليس المقصود حكاية تفصيل آخر عن الشهيدين وغيرهما قدسسرهم ـ بين استغراق الدين وعدمه ـ لتكون الأقوال في المسألة ثلاثة :
الأوّل : المنع مطلقا ، وهو للمشهور.
__________________
(١) كنز العرفان ، ج ٢ ، ص ١٢٩ ؛ غاية المرام (مخطوط) ج ١ ، ص ٢٨٠.
(٢) المبسوط ، ج ٦ ، ص ١٨٥.
(٣) الوسيلة ، ص ٣٤٣ وفي الحجرية من الجوامع الفقهية ، ص ٧٦٤.
(٤) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٧٧ ؛ الدروس الشرعية ، ج ٢ ، ص ٢٢٣.
(٥) الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٥٨.
(٦) الدروس ، ج ٢ ، ص ٢٢٣ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٨ ، ص ٤٧ ، وج ١٠ ، ص ٥٢٨.