ولعلّ وجه تفصيل الشيخ : أنّ (١) الورثة لا يرثون مع الاستغراق ، فلا سبيل (٢) إلى انعتاق أمّ الولد الذي (٣) هو الغرض من المنع عن بيعها.
وعن نكاح المسالك : أنّ الأقوى (٤) انتقال التركة إلى الوارث
______________________________________________________
والثاني : الجواز في غير الدين مطلقا وإن لم يكن مستغرقا.
والثالث : الجواز في غير ثمنها من الديون إن كانت مستغرقة.
والحاصل : أنّ في المسألة قولين ، ومصبّ الجواز والمنع هو استغراق الدين في غير ثمنها. وذلك لما جعله المصنف قدسسره مقسما في أوّل موارد الاستثناء ، حيث قال : «ومن موارد القسم الأوّل : ما إذا كان على مولاها دين ، ولم يكن له ما يؤدّي هذا الدين» لظهوره في كون محل البحث هو الدين المستوعب لقيمة أمّ الولد.
(١) خبر «لعلّ» وتقدم في (ص ٣٤٢) نقل هذا الوجه عن المقابس ، فالمنع والجواز في هذا المورد مبني على مسألة الإرث ، من أنّ مقتضى تأخّره عن الوصية والدين هل هو منع انتقال التركة إلى ورثة المديون ، أم أنه لا يمنع من الانتقال ، ويتخير الورثة ـ في الوفاء ـ بين الدفع من التركة أو من غيرها؟ هذا.
فما ذهب إليه شيخ الطائفة قدسسره ـ من جواز بيعها في الدين المستغرق لقيمتها ـ مبني على عدم الانتقال ، كما وجّهه به الشهيد الثاني قدسسره (١).
(٢) يعني : مع استغراق الدين للتركة لا تنتقل إلى الورثة حتى يقال بانعتاقها من نصيب ولدها ، لفرض تقدم الدين على الإرث.
(٣) صفة ل «انعتاق».
(٤) كلام الشهيد الثاني قدسسره مؤلّف من امور :
الأوّل : أنّ التركة تنتقل إلى الورثة مطلقا حتى لو كان على الميت دين مستوعب لها ، وهذا موافق للمشهور ومخالف للشيخ قدسسره.
__________________
(١) مسالك الأفهام ، ج ٨ ، ص ٤٧.