وربّما ينتصر (١) للمبسوط على المسالك :
أوّلا (٢) : بأنّ المستفاد ممّا دلّ على أنّها تعتق
______________________________________________________
(١) المنتصر للمبسوط هو المحقق صاحب المقابس قدسسره ، حيث أورد على ما في المسالك بوجوه أربعة ، كما سيظهر إن شاء الله تعالى.
(٢) هذا الإشكال ناظر إلى منع ما أفاده الشهيد الثاني قدسسره من لزوم تقويم نصيب الولد منها ، ودفع القيمة إلى الديان.
وملخص الإشكال : أنّ المستفاد من دليل انعتاقها من نصيب ولدها كون ذلك الانعتاق بدون تقويم عليه. والكلام إنّما هو في حصص سائر الورثة منها ، إذا لم يف نصيب الولد من جميع التركة بقيمة امّه ، من أنّه تقوّم عليه أم تسعى هي في أداء قيمتها؟
وبعبارة اخرى : انّ مورد استغراق الدين خارج عن مفاد أدلة الانعتاق على الولد ، توضيحه : أنّ دليل «انعتاقها ممّا يرثه ولدها من أبيه» ظاهر في أنّ الولد يستحقّها بالإرث مجّانا وبلا عوض ، حيث إنّها تنتقل إلى الولد آنا وتنعتق عليه قهرا ، كما هو مفاد مثل قوله عليهالسلام فيما رواه محمد بن قيس : «فإن كان لها ولد ، وترك مالا ، جعلت في نصيب ولدها» (١). فلو توقف انعتاقها من نصيبه على بذل غرامة للغير كانت النصوص قاصرة عن إثبات هذا النحو من الانعتاق.
وعلى هذا ، فإن لم يكن دين الميت محيطا بالتركة ، انعتقت الامّ ـ كلا أو بعضا ـ بحسب نصيب ولدها من تركة أبيه.
وإن كان الدّين مستغرقا كما هو المفروض ، وبنينا على انتقال التركة إلى الورثة ـ كما يلتزم به المشهور والشهيد الثاني ـ منعنا عن اقتضاء هذا الانتقال للانعتاق على الولد. لما اشير إليه من اختصاص انعتاق الامّ على ولدها بالانتقال
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ١٠٧ ، الباب ٦ من أبواب الاستيلاد ، الحديث : ١ ، ونحوه سائر أحاديث للباب.