أنّه يلزم (*) على كلامه أنّه متى كان نصيب الولد من أصل التركة بأجمعها
______________________________________________________
الولد ، وحاصله : أنّ مقتضى كلام المسالك ـ من أداء قيمة النصيب من ماله إلى الدّيان ـ أن يخسر الولد تمام قيمة امّه أو بعضها لهم ، وانعتاقها عليه في صور ثلاث.
ووجه اللزوم انعتاقها في ملك الولد مع استغراق الدّين ، إذ المفروض انتقال التركة إلى الوارث ، وبانتقالها إليه ينعتق نصيب الولد من امّه. فلو لم يكن الدين محيطا بالتركة كان انتقالها إليه وانعتاقها عليه أولى.
والصور الثلاث التي أدرجها المقابس في هذا الوجه الرابع هي :
الاولى : أن يساوي نصيب الولد من مجموع التركة تمام قيمة امّه. وهذا يكون تارة مع استغراق الدين ، كما إذا كانت التركة مأتي دينار وكذا الدين ، وكان الوارث ولد هذه الأمة وابنا من غيرها ، وكانت قيمة أمّ الولد مائة دينار ، فإنّ نصيب ولد الأمة ـ وهي المائة ـ يساوي قيمة امّه.
واخرى بدون استغراق الدين للتركة ، كما إذا فرض الدين في المثال مائة دينار.
ونصيب الولد في الفرضين يستوعب قيمة الأم ، مع زيادة نصيبه على القيمة فيهما قبل الدين ، ونقصان نصيبه عن قيمتها بعد أداء الدين في الفرض الأوّل.
فإن كان الدين مستغرقا انعتق الامّ من نصيب الولد ، ويغرم قيمتها للديان ، فترد عليه الخسارة ، لأنّه يغرم القيمة من ماله الشخصي.
__________________
(*) التعبير باللازم مسامحة ـ لأنّ صاحب المسالك صرّح بالانعتاق والتقويم في الدين المستوعب ، لا أنّه لازم كلامه. فلعلّ إشكال المقابس عليه هو : أنّ الانعتاق مع تغريم الولد قيمة نصيبه للديان ممّا لا قائل به ، ولا ممّا قام عليه دليل ، وإلّا فأصل الانعتاق مما ذهب إليه الشهيدان في اللمعتين والصيمري والسيوري قدسسرهم.
وبعبارة أخرى : التعبير باللزوم منوط بكون الصور الثلاث المذكورة في الإشكال الرابع خارجة عن مورد كلام المسالك حتى يتجه جعل التقويم على الولد