.................................................................................................
______________________________________________________
وإن كان الدين غير مستوعب للتركة ـ ككون الدين في المثال المزبور مائة دينار ـ انعتقت الامّ من نصيب الولد ، وهو المائة التي هي نصف التركة ، فتقوّم عليه ، ولا يرث من سائر التركة ، فلا يغرم في هذه الصورة من ماله الشخصي شيئا.
الثانية : أن يكون نصيب الولد في الدين غير المستغرق ـ بعد إخراج الديون والوصايا ـ مساويا لقيمة أمّ الولد ، كما إذا كانت التركة ثلاث مائة دينار ، وكان الدّين مائة دينار ، والوارث هذا الولد وولدا آخر من امرأة اخرى ، فإنّ نصيب الولد بعد إخراج الدين عن مجموع التركة يكون مائة دينار ، وهي تساوي قيمة الامّ كما لا يخفى.
__________________
فيها من لوازمه. فلو كانت مندرجة فيه فلا لازم ولا ملزوم في البين.
وقد يبنى ورود الإشكال وعدمه على ما يراد من مرجع الضمير في عبارة المسالك المنقولة في المتن ، وهي «فينعتق نصيب الولد منها».
فإن اريد به التركة بأن يكون مقصود الشهيد الثاني قدسسره قياس صورة استغراق الدين على ما لم يكن دين ، لأنّه لو لم يكن دين انعتق على الولد نصيبه من جميع التركة على ما صرّح به في عبارته المنقولة في (ص ٣٣٥) فإذا انعتقت على الولد اتّجه عليه الإشكال الذي حاصله :
أنّه لو قلنا بانعتاق أمّ الولد في جميع الصور ، فإنّما هو من جهة عدم قابلية أمّ الولد لأن تكون مخرجا للدّين. وأمّا سائر التركة فلا مانع من أن تكون مخرجا للدين.
مع أنّ مقتضى التزام المسالك «بأنّه يقوّم عليه مقدار قيمة النصيب من ماله» هو انعتاق أمّ الولد في جميع الصور ـ حتى في غير الدين المستغرق ـ من نصيب الولد من التركة ، فلا يكون شيء مما يرثه من التركة مخرجا للدين ، بل إنّما يقوّم عليه بمقدار سهمه من الدين الذي لو لا أمّ الولد لكان للوارث أن يؤديه من عين التركة ، ولو امتنع لكان للديان أخذه منها. وهذا مما لا يقول به الأصحاب ، وممّا ينبغي