.................................................................................................
______________________________________________________
أو أقلّ من قيمة الامّ ، كما إذا كان الدّين في المثال مائتي دينار ، فإنّ نصيب الولد ـ بعد إخراج هذا الدين ـ خمسون دينار ، وهي نصف قيمة امّه ، فيغرم حينئذ من ماله الشخصي خمسين دينارا لأخيه.
ثم إن هذه الصورة بقسميها من أقسام صورة عدم استغراق الدين للتركة ، وليست مستقلة وفي قبال الصورة الاولى كما لا يخفى.
الثالثة : أن يكون نصيب الولد من أصل التركة مساويا لنصف قيمتها أو ثلثها أو أزيد أو أقل ، كما إذا كان التركة مائة وعشرين دينارا ، وقيمة الامّ تسعين دينارا ، مع استغراق الدّين ، وكون الوارث كالمثال السابق ، فإنّ نصيب الولد من مجموع التركة يساوي ستين دينارا ، وهي ثلثا قيمة امّه ، فينعتق ثلثاها ، ويغرم ستين دينارا للديان ، فيبقى باقي الدين على الامّ فإنها ـ لانعتاقها بالسراية ـ تسعى في ربع الدين ، وهو ثلاثون دينارا ، وعلى الولد الآخر أيضا ثلاثون دينارا.
__________________
القطع ببطلانه ، سواء قيل بالتقويم على الولد أم قيل بسعي الام فيه.
وإن أريد به أمّ الولد لم يرد عليه الإشكال. والظاهر ذلك ، لأن الشهيد الثاني قدسسره بصدد بيان عدم مانعية إحاطة الدين بالتركة عن انتقالها إلى الوارث ، غاية الأمر يجب دفع ما قابل سهمه ممّن ينعتق عليه إلى الدّيّان جمعا بين الحقين. وهذا لا يلازم التقويم عليه في جميع الصور حتى مع عدم إحاطة الدين بالتركة ، ولا يلازم القول بانعتاق الأمّ على الولد بمقدار تمام نصيبه من التركة.
ولو فرض رجوع ضمير «منها» إلى التركة حتى يكون مختاره انعتاق الامّ على الولد بمقدار نصيبه من التركة لم يرد الإشكال على المسالك ، لظهور كلامه فيما لم يكن دين على الميت ، فلو كان عليه دين لم يظهر منه ذلك ، فله أن يلتزم بانعتاقها عليه بمقدار نصيبه من تمام التركة ، أو بمقدار نصيبه من الامّ. فراجع (١).
__________________
(١) منية الطالب ، ج ١ ، ص ٣٦٤ ـ ٣٦٥.