يساوي قيمة أمّه تقوّم (١) عليه ، سواء كان هناك دين مستغرق أم لا ، وسواء كان (٢) نصيبه الثابت في الباقي (٣) بعد الديون ونحوها (٤) يساوي قيمتها أم لا. وكذلك (٥) لو ساوى نصيبه من الأصل نصفها أو ثلثها أو غير ذلك (٦) ، فإنّه يقوّم نصيبه عليه (٧) كائنا ما كان ، ويسقط من القيمة
______________________________________________________
(١) أي : تقوّم الامّ على ولدها ، وهذا إشارة إلى الصورة الاولى ، وتقدم توضيحها ، وأنّها تفرض تارة مع استغراق الدين للتركة ، واخرى بدونه.
(٢) هذا إشارة إلى الصورة الثانية ، وضمير «نصيبه» راجع إلى الولد.
(٣) المراد من الباقي باقي التركة ، أي ما عدا أمّ الولد.
(٤) مما يخرج من الأصل كمئونة التجهيز والكفن.
(٥) يعني : وتقوّم على الولد لو ساوى ... ، وهذا إشارة إلى الصورة الثالثة ، وهي تتصور تارة مع استغراق الدين ، كما عرفت ، واخرى بدونه ، كما إذا كان الدين ستين دينارا مع كون التركة مائة وعشرين دينارا ، وقيمة أمّ الولد تسعين دينارا ، فإنّ نصيب الولد ـ وهو ما يساوي ستين دينارا من التركة ـ ثلثا قيمة الامّ ، فينعتق ثلثاها ، وعليه ثلاثون دينارا للدّيّان ، وعلى الامّ أن تسعى للديان في ثلثها ، وهو ثلاثون دينارا. وباقي التركة ـ وهو الثلاثون ـ للولد الآخر.
(٦) كالربع والخمس ، بحسب نصيب كل واحد من الورّاث.
(٧) أي : يقوم نصيب الولد على الولد ربعا كان النصيب أم ثلثا أم نصفا.
__________________
لكن الظاهر رجوع الضمير إلى التركة ، لكون عبارة المسالك مسوقة لبيان انعتاق الام على الولد لو وفت حصته من مجموع التركة بقيمة امّه ، لا انعتاق خصوص نصيبه منها ، كما يشهد به عبارته المفصّلة المنقولة في (ص ٣٣٥).
وأمّا ما أفاده الميرزا قدسسره أخيرا من ظهور عبارة المسالك في ما لم يكن دين على الميّت ، فلم يظهر وجهه بعد صريح قوله : «على تقدير استغراق الدين» وهو أعلم بما قال.