نصيبه (١) الباقي الثابت ـ إن كان له نصيب (٢) ـ ويطلب (٣) بالباقي (٤). وهذا (٥) مما
______________________________________________________
(١) يعني : فيما إذا لم تكن التركة منحصرة بامّ الولد ، فإنّ امّه تقوّم عليه ، ويسقط من القيمة نصيبه من سائر التركة. فإن ساوى نصيبه منها القيمة فلا يغرم شيئا ، كما إذا كانت التركة مأتين وأربعين دينارا ، والدّين ستين دينارا ، فإنّ الولد لا يغرم من ماله الشخصي شيئا ، لأنّ نصيبه من جميع التركة مائة وعشرون دينارا ، وقيمة الام تسعون دينارا ، فتنعتق كلّها من نصيب ولدها ، ويسقط من قيمتها حصّتها من سائر التركة ، ويصرف ما زاد من سهمه من بقية التركة على قيمتها ـ وهو الثلاثون ـ في دين الميت ، والولد الآخر يوفي أيضا باقي الدين أعني الثلاثين.
وبالجملة : فتنعتق الامّ كلّها في هذا المثال ، ويسقط نصيب ولدها الثابت في بقية التركة من قيمة الامّ ، ولا يطالب بشيء في وفاء الدين ، إذ المفروض بقاء ما يساوي نصف الدين من التركة للولد. وإن لم يكن له نصيب ، كما إذا انحصرت التركة في أمّ الولد ، فإنّ نصيبه منها ـ وهو النصف ـ يقوّم عليه بخمسة وأربعين دينارا ، ويطالب بتمام هذه القيمة للدّيّان ، وليس له نصيب من غير الام حتى يسقط نصيبه الثابت فيه من الخمسة والأربعين.
(٢) كما عرفت في هذا المثال.
(٣) كذا في النسخ ، والاولى «يطالب» أو «يطالبه» كما في المقابس ، والمطالب هم الديان.
(٤) كما عرفت في مثال كون التركة مائة وعشرين دينارا ، والدّين ستين دينارا ، فإنّ الولد يضمن حينئذ ثلاثين دينارا للدّيان ، لكون قيمة نصيبه من التركة ـ وهو النصف ـ ستون دينارا ، فيسقط من الستين خمسة عشر دينارا ، لأنّها نصيبه من غير الام من سائر التركة ، ويطالب للديّان بخمسة وأربعين دينارا كما لا يخفى.
(٥) أي : الانعتاق القهري على الولد ـ مع الضمان وغرامة قيمة نصيبه ـ ممنوع ، لمخالفته للإجماع.